وقيل: الخامس والعشرون (1).
قوله: وصوم عاشوراء حزنا
أشار بقوله: حزنا إلى أن صومه ليس صوما معتبرا، بل هو إمساك بدون نية الصوم، ويستحب الإمساك فيه إلى بعد العصر ثم الإفطار، وليكن الإمساك بالنية؛ لأنه عبادة.
قوله: من غير إذن مضيفه
وبالعكس. والكراهية أقوى.
قوله: ولا المرأة من غير إذن الزوج
عد في (القواعد) (2) صوم المرأة والمملوك بدون إذن الزوج والمالك في باب المحرم.
قوله: ولا الولد من غير إذن الوالد
الأولى الكراهية.
قوله: ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار
لا فرق بين كون الطعام معمولا لأجله أو لا، ولا بين من يشق عليه الترك وغيره. نعم يشترط كونه مؤمنا، وكون الباعث على الأكل إجابة دعائه إن كان عالما بصومه. والحكمة في أفضلية الإفطار على الصوم الحث على إجابة دعوة المؤمن وعدم مخالفة أمره. وقد روي: أن من دعي إلى طعام فأفطر ولم يعلم بصومه كتب الله له صيام سنة (3).
الصوم المحظور
قوله: أيام التشريق لمن كان بمنى
وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ولا فرق في ذلك بين من كان بمنى ناسكا وغيره.
قوله: والصمت
نذر الصمت هو أن ينذر أن يصوم ساكتا كما تفعله النصارى فإنه محرم في شرعنا.
قوله: أن يجعل عشاءه سحوره
أو يصوم يومين من غير إفطار بينهما.
قوله: وصوم الواجب سفرا ما عدا ما استثني
وذلك ستة:
पृष्ठ 65