كتاب الاعتكاف
ص 139 قوله
وهو كل مسجد جامع
المراد بالمسجد الجامع المسجد الأعظم في البلد، واحترز به عن نحو مسجد القبيلة. ولو كان للبلد مسجدان أو أكثر بالوصف، جاز الاعتكاف في الجميع.
قوله: أو شهادة
لا فرق في الشهادة بين تحملها وأدائها، ولا بين تعينها عليه وعدمه.
قوله: ولا يصلي خارج المسجد
هذا إذا لم يتضيق الوقت عن فعلها في المسجد، بحيث يستلزم تأخيرها إليه فوتها، وإلا صلاها خارجا.
ص 140 قوله
المروي: أنه يجب
(1) الوجوب قوي. ويجب تجديد نية الوجوب قبل الفجر الثالث، ولو نوى أيضا قبل الغروب كان أولى؛ لما قيل من دخول الليلة في اليوم.
قوله: والبيع والشراء
وكذا ما في معناه، كالصلح والإجارة، ومثله اشتغاله بالصنائع، كالخياطة وغيرها، إلا مع الضرورة.
ص 141 قوله
ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما
(2) الأصح اختصاص الكفارة في الندب في الثوالث.
पृष्ठ 67