قوله
وكذا كل تارك عدا الأربعة
الصغير والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي، فإنهم لا يجب عليهم القضاء.
ص 134 قوله
ولو ترك القضاء تهاونا
التهاون عدم العزم على القضاء، سواء عزم على الترك أم أهمل الأمرين، وغير المتهاون من عزم على القضاء حال السعة فلما ضاق الوقت عرض له المانع. والأقوى وجوب القضاء والفدية مع تأخير القضاء للقادر عليه، سواء تهاون أم لا، وهو خيرة (الدروس) (1).
قوله: يقضي عن الميت أكبر ولده
المراد بأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، فلو لم يخلف إلا ذكرا واحدا، تعلق به الوجوب، ولو كان غير بالغ، تعلق به الوجوب إذا بلغ.
قوله: ولو كان وليان، قضيا بالحصص
أي ذكران متساويان في السن، وكذا لو زادوا. ثم إن طابق عدد الأيام لعددهم أو القسمة عليهم من غير كسر، فظاهر، ولو انكسر عليهم أو كان يوما واحدا، وجب عليهم كفاية.
قوله: ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد
أي يقضى عنها وليها وهو أكبر الذكور من أولادها كالرجل، والقضاء عنها هو أحوط القولين.
قوله: إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء
بل يقضي أكبر الذكور.
قوله: ويتصدق عن شهر
الأقوى وجوب صوم الشهرين.
قوله: فالمروي: قضاء الصلاة والصوم
(2) وكذا الحكم لو نسي يوما أو أكثر.
الصوم المندوب
ص 135 قوله
ويوم الغدير
هو الثامن عشر من ذي الحجة، ومولد النبي هو سابع عشر من ربيع الأول، والمبعث هو السابع والعشرون من رجب، ويوم دحو الأرض هو الخامس والعشرون من ذي القعدة، والمباهلة هو الرابع والعشرون من ذي الحجة،
पृष्ठ 64