بتعدد الازدراد، وفي الجماع بالعود بعد النزع.
قوله: فإن عاد ثالثة قتل
الأولى قتله في الرابعة.
قوله: لزمه كفارتان ويعزر
فيتحمل عنها التعزير كما يتحمل الكفارة، فيعزر بخمسين سوطا، ولو أكرهته غلظ تعزيرها، ولا تتحمل عنه الكفارة.
من لا يصح منه الصوم
ص 131 قوله
ولا يصح من المريض مع التضرر به
يحصل التضرر بزيادة المرض وبطء برئه، ويعلم ذلك بقول عارف يفيد قوله الظن به، وبالتجربة.
علامة شهر رمضان
ص 132 قوله
ولو رئي شائعا
يتحقق الشياع بإخبار جماعة بالرؤية لا تجمعهم رابطة الكذب، بحيث يحصل بإخبارهم الظن الغالب المقارب للعلم، ولا فرق فيهم بين العدل والفاسق والذكر والأنثى، ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره.
قوله: وقيل: يقبل شاهدان كيف كان
(1) سواء كان من البلد أو من خارجه، وسواء كان بالسماء علة أم لا.
قوله: ولا اعتبار بالجدول
حساب مخصوص لا عبرة به.
قوله: ولا بالعدد
المراد بالعدد نقص شعبان دائما وتمامية رمضان دائما. وقيل: العدد عد الشهور المغمة ثلاثين ثلاثين (2).
شرائط وجوب الصوم وقضائه
ص 133 قوله
والإقامة أو حكمها
حكم الإقامة كثرة السفر ومضي ثلاثين يوما على التردد، وناوي إقامة عشرة أيام، وفي حكمهم العاصي بسفره.
पृष्ठ 63