हाशिया काला अस्ना मातालिब
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
प्रकाशक
دار الكتاب الإسلامي
संस्करण संख्या
بدون طبعة وبدون تاريخ
शैलियों
( قوله: والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاء فيؤمن لها) قال الغزي الأقرب أنه يشاركه وإن قيل هو دعاء لحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي (قوله: صرح به المحب الطبري) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو لم يسمع قنوت إمامه) ، أو سمع صوتا لا يفهمه.
(قوله: قاله الخوارزمي) والمعافى الموصلي.
[الركن التاسع والعاشر السجود مرتين في كل ركعة وطمأنينته]
(قوله: مرتين في كل ركعة) عد الشيخان السجدتين ركنا وهو وجه، والصحيح أن الثانية ركن مستقل والخلاف في العبارة وقال ابن الرفعة يظهر أثره فيما لو سبق المأموم بهما (قوله على الموضع المسجود عليه) قال الأذرعي لو كان لو أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا، والظاهر مجيئه (قوله يتحامل عليه بثقل رأسه) قال في الخادم أما غيرها من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل، وقد ذكر الرافعي فيما بعد عن الأئمة في وضع أصابع الرجلين أن توجيهها إلى القبلة إنما يحصل بالتحامل عليها وحكى عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل عليها انتهى، وقد صرح في التحقيق بندب التحامل في الكفين وفي المجموع والروضة وأصلها بندبه في القدمين وقال في شرح إرشاده ولا يجب التحامل في ركبتيه وبطن كفيه وقدميه انتهى وقال ابن الملقن إنه لا يجب قطعا
(قوله: ويجب وضع جزء من الركبتين إلخ) فلا يكفي وضع إحدى اليدين، أو إحدى الركبتين، أو إحدى الرجلين وزعم ابن الأستاذ أن في البحر، والذخائر أنه يكفي وضع شيء منهما، أو من أحدهما، والظاهر أنه سهو منه ولم أره في الذخائر ت (قوله: على مصلاه) بحيث تكون رءوسها إلى القبلة مع ندب التحامل عليها على الأصح (قوله واكتفي بوضع جزء من كل منها كما في الجبهة) إذا قلنا بوجوب وضع هذه الأعضاء وهو الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها، ثم رفعها، ثم وضع الجبهة، أو عكس لم يكف؛ لأنها أعضاء تابعة للجبهة وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع
पृष्ठ 160