हाशिया काला अस्ना मातालिब

Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
158

हाशिया काला अस्ना मातालिब

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

प्रकाशक

دار الكتاب الإسلامي

संस्करण संख्या

بدون طبعة وبدون تاريخ

शैलियों

النبي - صلى الله عليه وسلم - «دعا بصرف الطاعون عن المدينة ونقل وبائها إلى الجحفة» قال في المهمات تعبيره بالمسلمين يقتضي اشتراط عموم النازلة وأن الخاصة بالإنسان كالأسر مثلا لا يقنت لها قلت، والظاهر التعميم حتى يستحب له ولغيره وينبغي أن يجيء فيه ما قالوه في الاستسقاء وقد قال صاحب البحر والتهذيب لو حدث له أمر يخافه كان له الزيادة في دعاء القنوت وكان مراده إذا حدث له في الصلاة وإذا جاز الزيادة على القنوت لذلك فأولى جواز أصل القنوت ر وقوله ويحتمل الجواب إلخ قال إلخ قال شيخنا هو الأوجه وقوله قلت والظاهر إلخ أشار شيخنا إلى تصحيحه (قوله وهو اللهم اهدني إلخ كان) كان الشيخ أبو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا منه بمانع د (قوله وزاد العلماء فيه ولا يعز إلخ) قال في الروضة وقد جاءت في رواية للبيهقي (قوله وجزم في الأذكار إلخ) عبارته وعلى آل محمد وفي الحلية نحوه (قوله رواه الترمذي) رواه أبو داود، والترمذي ح (قوله: ويستثنى من هذا ما ورد به النص إلخ) قد ثبت أن «دعاءه - صلى الله عليه وسلم - في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد بلفظ الإفراد» ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من أدعية الصلاة وقال ابن القيم في الهدي إن أدعية النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها بلفظ الإفراد. اه

فقول الغزالي يستحب للإمام أن يدعو في الجلوس بين السجدتين وفي السجود والركوع بصيغة الجمع كما يستحب في القنوت مردود

(قوله: وإلا وجه خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا تتعين كلماته) يشترط في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وبه أفتيت (قوله: فلو قنت بقنوت عمر إلخ) كأن يقنت به في الصبح (قوله: فتحمل كراهة إطالة القنوت إلخ) قال شيخنا: بل لو أطال محله ولو بسكوت لم يضر، وإن كره ولا يلحق بذلك أخيرة المكتوبة مطلقا وإن كانت محل القنوت لنحو نازلة لم تقع خلافا لابن حجر (قوله: قال الماوردي وليكن جهره به دون جهره بالقراءة) فيجوز تنزيل إطلاق المصنف وغيره عليه ويحتمل أن يقال إن الجهر به وبالقراءة يختلف بقلة الجمع وكثرته ووجهه ظاهر ن (قوله: وفي الثناء يشارك إلخ) إذا قلنا إن الثناء يشاركه فيه المأموم ففي جهر الإمام به نظر يحتمل أن يقال يسر كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل الجهر كما إذا سأل الرحمة، أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم ولا يؤمن كما قاله في شرح المهذب وقوله ويحتمل الجهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في الإحياء إذا قنت الإمام وانتهى إلى قوله تقضي ولا يقضى عليك فقال المأموم صدقت ويرون لا تبطل صلاته.

पृष्ठ 159