بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توفيقه للتفقه في الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. (وبعد) فهذه حواش لطيفة وفوائد شريفة جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ خاتمة أهل الرسوخ أبي العباس أحمد الرملي الأنصاري قدس الله روحه ونور ضريحه بهامش نسخته شرح الروض تابعا له فيما رمز إليه من علامة الكتب أو أصحابها وما كتب عليه علامة التصحيح أو التضعيف أشير إليه بقولي وأشار إلى تصحيحه أو أشار إلى تضعيفه، وربما كتب شيخنا ولده توضيحا أو تتمة أو زيادة أخرى أو أشار إلى تصحيح فأميزها بنحو وقال شيخنا، والله أرجو النفع بذلك وأسأله الهداية لأحسن المسالك (قوله بسم الله الرحمن الرحيم) قال بعض العلماء إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات وهذا صحيح
पृष्ठ 2
( قوله وعليه نقض إلخ) ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلي وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم وبان الكلام فيما إذا كان المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى كغرث وغرثان وصدى وصديان لا كحذر وحاذر للاختلاف ش.
(قوله فالبسملة حصل الحقيقي إلخ) أو يحمل الابتداء على العرفي الممتد أو أن الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك أن الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر، أو للملابسة ولا يخفى أن الملابسة تعم وقوع الابتداء بالشيء على وجه الجزئية وبذكره قبل الابتداء بالشيء بلا فصل، فيجوز أن يجعل أحدهما جزءا ويذكر الآخر قبله بدون الفصل فيكون آن الابتداء آن التلبس بهما. (قوله هو الثناء باللسان إلخ) فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشر، وإن قلنا برأي الجمهور أنه حقيقة في الخير فقط ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه ، وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختياري وغيره تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها، وعلى جهة التبجيل متناول للظاهر والباطن إذ لو تجرد الثناء على الجميل عن مطابقة الاعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا بل تهكم أو تمليح وهذا لا يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرا ش.
(قوله وقد بسطت الكلام على الحمد والشكر إلخ) والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا والشكر بالعكس ومن ثم تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان على الإحسان والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه بخلاف الثلاثة والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه ش.
(قوله في كلم معدودة حروفها إلخ) أما النقط على حروفه
पृष्ठ 3
فألف ألف وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة.
(قوله وفي نسخة وبعد إلخ) الفاء على النسخة الثانية أما على توهم أما أو تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها. (قوله يوم الدين) الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - المشتملة على الأصول والفروع والأخلاق والآداب سميت من حيث انقياد الخلق لها دينا ومن حيث إظهار الشارع إياها شرعا وشريعة ومن حيث إملاء المبعوث إياها ملة
[كتاب الطهارة]
(كتاب الطهارة) (قوله الطهارة إلخ) الطهارة عينية وحكمية فالعينية ما لا تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا أي تجاوز سبب محل حلولها، وقال أيضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون إلا عينية وإن كانت النجاسة حكمية. (قوله يقال كتب كتابا إلخ) قول من قال إن الكتاب مشتق من الكتب صحيح لأن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد التفتازاني (قوله وشرعا رفع الحدث إلخ) قال الزركشي الأحسن أن يقال الطهارة ما يتوقف على حصولها إباحة أو ثواب مجرد. اه. وعرفتها بشرحي المزيد بقولي وهي شرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك المنع لإفادة بعض آثاره. (قوله وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه إلخ) وشرعا تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك، والمراد هنا الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما وقوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقة، ولهذا قال وقولنا أو ما في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول اه.
وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع من قسمها فلا تعرف به وبأن ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معنى ما يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم تناوله إفراد وضع آخر ش.
पृष्ठ 4
( قوله {وأنزلنا من السماء} [الفرقان: 48] إلخ) السماء أفضل من الأرض (قوله لما قيل أنه أصرح منه دلالة) لكنه يفيد أن الطهور غير الطاهر لأنه سيق في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر وإلا لزم التأكيد والتأسيس خير منه وإنما قدم الدليل على المدلول وإن كانت رتبته التأخير عنه لأن الدليل إذا كان قاعدة كلية منطبقة على غالب مسائل الباب كان تقديمه أولى.
(قوله الماء المطلق) الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش (قوله ذنوبا من ماء) تعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر وبأنه يخرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط، وجوابه أن صفة الإطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد وإن لم يصرح بها حينئذ فيكون الماء المأمور به ماء مطلقا دائما فحينئذ لا يخرج عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به، وقد نص على الماء وذلك إما تعبد لا يعقل معناه كما قاله الإمام أو يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره (قوله قال أهل اللسان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو كان بخاره) قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق أو بخار المطلق (قوله مستعمل في فرض إلخ) وأورد على ضابط المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وما غسل به الوجه قبل بطلان التيمم، وما غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في فرض، ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا، وفيه احتمال للبغوي، وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة ش.
(قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي) وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك النفل (قوله وغسل المجنونة إلخ) وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل وجوب إعادة الغسل (قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة) فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء
पृष्ठ 5
( قوله كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته) ذكر الأصحاب في الزكاة وغيرها قاعدة وهي أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب له حكم الواجب على الأصح ، ومنه تطويل الركوع والسجود، وبعير الزكاة عما دون خمس وعشرين (قوله وكالمسلم الكافر فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم ترجح عندي خلاف ذلك إلخ) قال الأذرعي والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا في تجديد) من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه فإن بعضهم قال إن كان النفل لأجل الحدث كالتجديد والثانية فمستعمل أولا كالغسل المسنون فلا.
(قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي) ونقله في المجموع عن الأصحاب مطلقا وهو أنه لو أحدث حدثا آخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته ذكر الانغماس مثال فإن المراد أنه أحدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة الخوارزمي نفسه فإنه قال في كافيه لو أحدث قبل أن يخرج منه ثم انغمس فيه ثانيا صح طهارته، وذكر القاضي حسين نحوه (قوله ويؤيده ما لو كان به خبث بمحلين إلخ) ، وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان. اه. ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي أوجه ش (قوله لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا) فإن قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وقد يفرض في بعض الصور أنه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره فالجواب ما أجاب به إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا إطلاقا.
م (قوله فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر إلخ) هذا كله في الانتقال النادر أما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك فإنه لا يضر كما جزم به الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج.
(قوله أو تقاطر من عضو إلخ) تقاطرا لا يقع إلا نادرا كأن شب من الرأس إلى البطن وخرق الهواء. (قوله صار مستعملا)
पृष्ठ 6
ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل إلى غيرهما كفوق الركبة فإنه يصير مستعملا.
د (قوله أي الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي) أشار إلى تصحيحه (قوله وغيره) أي كابن النقيب والبرماوي (قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره) كأبي شكيل والسبتي. (قوله ولم ينو الاغتراف إلخ) لوجوب نية الاغتراف أصل في السنة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب، فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا.» رواه مسلم فبين أن النهي لأجل إفساد الماء بالاستعمال وأن الملخص من ذلك أن يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الإناء، وكذلك أحاديث النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها فإن الغسل إن كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة الماء القليل بالوارد عليه، وإن كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل اليدين فيه من الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك أحاديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة. (قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه) جرى عليه الزركشي وابن العماد وغيرهما. (قوله وقول الجويني في تبصرته إلخ) ما في التبصرة مفرع على رأي مؤلفها وهو أن الجنب إذا نوى بعد انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة إلى باقيه.
[فصل الماء المتغير]
(قوله فصل الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا إلخ) سواء القليل والكثير. (قوله غير طهور) قد يشمل مسألة ابن أبي الصيف وهي ما لو طرح ماء متغيرا بما في مقره أو ممره على ماء غير متغير فتغير به سلبه الطهورية لعدم المشقة، ومن ثم ألغز به فقيل لنا ماءان يجوز التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا. (قوله وجب تكميل الماء به) قال في المهمات إن تقييد لزوم التكميل بما إذا كان يكفيه ليس بصحيح فإن الناقص عن الكفاية يجب استعماله.
(قوله قاله الأذرعي) هذه المسألة نظير ما لو جمع الماء شيئا فشيئا ووقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين، وما لو جاء من قدام الإمام ثم اقتدى به وشك في تقدمه عليه والأصح عدم التأثير فيهما فتكون مسألتنا كذلك
(قوله لأن تغيره بذلك لكونه تروحا إلخ) صورة المسألة في مجاور لا ينفصل منه مخالط فإن انفصل منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان إذا وضع في الماء أياما فإن صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير أسود منتنا وقد وهم من ادعى طهوريته وقال إنه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فإن التغير بما لا يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما إذا تغيرت رائحته فقط
पृष्ठ 7
( قوله وقيل ما يمكن فصله) فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني لإمكان فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج. (قوله وقيل المعتبر العرف) ولا فرق بين كون التغير بطعم أو لون أو ريح على الأصح. (قوله لا يمكث إلخ) (تنبيه)
لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث أو بمجاور أو بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح المهذب والله أعلم. (قوله كطحلب إلخ) مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه كما نبه عليه ابن الصلاح هنا والإمام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف لم تطبخ يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الأولى فليس بمضر بل هو حسن وأما وجه جريان الخلاف في المطروحة إذا لم تطبخ أنها من أجزاء الأرض بخلاف المطبوخة. (قوله وكذا إن تغير كثيرا بملح) لو أخذ المتغير بذلك فصبه على ماء غير متغير فإنه يضر قاله ابن أبي الصيف اليمني وله نظائر .
(قوله وتراب مطروح) وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر وهو قضية العلة الثانية وقضية الأولى أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله وكلامهم شامل أشار إلى تصحيحه. (قوله ولأن تغيره به مجرد كدورة إلخ) ولأنه مأمور به في نجاسة الكلب ولو كان يسلب كما أمر به للتطهير والسدر أمر به في غسل الميت للتنظيف لا للتطهير.
(قوله متشمس إلخ) ولو كثيرا. (قوله في قطر حار كمكة) أي في الصيف لأن الكراهة مختصة بوقت الحرارة (قوله واستحسنه الزركشي إلخ) قال كالبلقيني. (قوله وشمل كلامهم كراهة استعماله إلخ) صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به.
(قوله لأنه محترم كما في الحياة) وفي الأبرص لزيادة الضرر قال البلقيني وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا.
ش. (قوله ولأن تحصيل مصلحة الواجب إلخ) أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب
पृष्ठ 8
( قوله الذي هو أعرف بالطب من غيره) وقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه أن مقتضى الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو عمدة في ذلك أن (قوله فخف برده بالشمس فمتشمس) قال ابن الملقن وهو غريب. (قوله وما قالوه أوجه) فالصحيح خلافه
(قوله وماء ديار بابل) وماء بئر ذي أروان التي وضع فيها السحر للنبي - صلى الله عليه وسلم - وماء بئر برهوت لخبر ابن حبان «شر بئر في الأرض برهوت» ش وحينئذ تكون المياه المكروهة ثمانية. (قوله بالنسبة للاستنجاء) ، وفي الاستقصاء عن الصيمري أن غير ماء زمزم من الماء أولى منه في الاستنجاء ثم قال إن ماء زمزم وغيره سواء على المذهب ج
[باب بيان النجاسة والماء النجس]
(قوله وبإمكان تناولها إلخ) قال السبكي ولا يحتاج إليه لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وأيضا يبقى الحد غير جامع لخروج عظم الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله. (قوله ولا لاستقذارها) قال في الخادم وهذا القيد مضر فإنه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيح والقيء فإنها مستقذرة وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة (قوله وضرر البقية) فعلى هذا لا يحرم أكل قليل الحشيش والبنج والأفيون وجوز الطيب لأنه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح بجواز أكل قليل هذه الأشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب بجواز أكل قليل الحشيش ونقله عن المتولي ت (قوله بنص القرآن) قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الآية لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعي والرجس فيه هو النجس ش
पृष्ठ 9
(قوله والأول أعم وأوجه) لأن العنب كان محترما قبل العصر ولم يوجد من مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في باطن العنقود محترمة. (قوله كما صرح به النووي في دقائقه) وصرح أيضا في مجموعه بأن البنج والحشيشة مسكران وممن صرح بأن الحشيشة مسكرة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب أنها مسكرة كما أجمع عليه العارفون بالنبات ويجب الرجوع إليهم فيها كما رجع إليهم في غيرها
(قوله لخبر «طهور إناء أحدكم» إلخ) ، وفي الحديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى دار قوم فأجاب ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان كلبا قيل وإن في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة.» رواه الدارقطني والحاكم. (قوله لأنه لا يقتنى) ولا ينتقض بالحشرات ونحوها إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء. (قوله ولتولده منها فكان مثلها) قال في شرح المهذب ولا ينتقض بالدود المتولد منها لأنا نمنع أنه خلق من نفسها وإنما تولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدي كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه على لبنها لم ينجس على الأصح ش. (قوله ولا شعرها) شمل الشعر على العضو المبان من الحيوان المأكول حال حياته. (قوله وسمك) أي ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم عرفا سمكا. (قوله لا نجاسة الأبدان) أو أنهم لا يتطهرون أو لا يجتنبون النجاسات فهم ملابسون لها غالبا. (قوله فجرى على الغالب) ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة وعورض بأنه لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة وأجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث والجنب بخلاف نجس العين.
(قوله لكن لا تنجسه) إذا لم تغيره (قوله ويجوز أكله معه) قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من الطعام إلى آخر فإن فعل فكالمنفرد فتحرم في الأصح. اه. (قوله بميتة لا نفس لها سائلة) ههنا تنبيه يجب الاعتناء بمعرفته وهو أن ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجس الماء بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج منه الدم ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل أن يعفى عنه مطلقا كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة ت وقوله ويحتمل إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله ولأنه لا يشق
पृष्ठ 10
الاحتراز عنها حينئذ) فعلى هذا يحرم الغمس إذا غلب على ظنه التغير به لما فيه من إضاعة المال ت (قوله وإن كان نشؤها فيه إلخ) في كلام بعضهم أن الأجنبي في ذلك كالناشئ كما أشار إلى نقله ابن الرفعة. (قوله فظاهر كلام الشيخين أنه لا يضر) ورجح الزركشي خلافه ش. (قوله عاد القولان) قال ابن العماد الذي يتجه أن يقيد بما إذا أعاده إليه حيا فمات فيه فإن أعاده بعد موته نجس قولا واحدا والفرق أنه في حال الحياة مأمور برده أو قتله لأنه إذا لم يرده مات جوعا وتعذيب الحيوان لا يجوز ورده إليه بعد موته عبث (قوله ويؤيده تصوير البغوي إلخ) بل صوره في الشرح الصغير بما إذا وقع حيا ثم مات وقضيته أنه إذا ألقي فيه كذلك ضر والأوجه تصويره بما قاله البغوي س (قوله بما صور به البغوي) وقال ابن العماد أنه الذي يتجه. (قوله لكن كلام المجموع ينافيه) عبارته قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائع غيره أو رد إليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الأجنبي وهذا متفق عليه في الطريقين اه
[فرع طهارة المبان من حي ومشيمته]
(قوله لا شعر مأكول وريشه إلخ) واعترض بعضهم بأن الشعر إن تناول الريش فذكره معه حشو وإلا وجب ذكره معه فيما مر أيضا وأجاب بأنه لا يتناوله لكن اتصاله أقوى من اتصال الشعر فعلم نجاسته من نجاسته بالأولى ولا يعلم طهارته من طهارته ويؤخذ منه أن الريش يغني عن الشعر هنا كعكسه ثمة ش.
(قوله قال تعالى {ومن أصوافها وأوبارها} [النحل: 80] إلخ) للحاجة إليها في الملابس ولو قصر الانتفاع على ما يكون على المذكى لضاع معظم الشعور والأصواف قال بعضهم وهذا أحد موضعين خصصت السنة فيهما بالكتاب فإن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت» رواه أبو داود والترمذي، وفي رواية «ما قطع من حي فهو ميت» خص بقوله تعالى {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} [النحل: 80] الآية الموضع، الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» الحديث فهذا عام مخصوص بقوله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] الآية ويلحق بهما مواضع منها قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» فإنه مخصوص بقوله تعالى {يوم يأتي بعض آيات ربك} [الأنعام: 158] الآية ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فإنه عام في الحر والعبد مخصوص بقوله تعالى في الإماء {فإن أتين بفاحشة} [النساء: 25] الآية ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» مخصوص بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» فهذا يعم الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فإنه يقتضي بمفهومه تحريم أنواع الأذى ولهذا كان الأصح عدم حبس الوالد بدين الولد (قوله لأن الأصل الطهارة) فكأنا تيقناها في حياته ولم يعارضها أصل ولا ظاهر واحتمال كونه من كلب أو خنزير ضعيف لأنه في غاية الندور (قوله من ظبية حية) أو مذكاة (قوله والأوجه أنه كالإنفحة ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا قوله كالإنفحة أي من حيث الطهارة وليس المراد أنه كهي مطلقا لأنها لا تنفصل من حي.
पृष्ठ 11
( قوله وقيل إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر إلخ) قال في المهمات هي مقالة واحدة فإن الخارج من المعدة يكون متغيرا بخلاف الخارج من غيرها. (قوله والزباد طاهر) العنبر طاهر كما نص عليه في الأم وغيرها لأنه ينبت في البحر ويلفظه ش وأشار إلى تصحيحه (قوله كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة) قال الزركشي وهو الصواب.
(قوله كدم) الدم الباقي على لحم المذكاة وعظمها نجس معفو عنه فقد قال الحليمي وأما ما بقي من الدم اليسير في بعض العروق الدقيقة خلال اللحم فهو عفو (قوله على ما مر في القيء) قال في الخادم وأما الخرزة التي توجد داخل المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي نجاستها لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت الماء النجس إذا انعقد ملحا انتهى قال الدميري والمرارة الصفراء نجسة وما فيها ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في بعض الأبقار وقوله قال في. الخادم إلخ أشار إلى تصحيحه.
(قوله وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - إلخ) وأما خبر ابن عمر «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في غير المسجد وتقبل وتدبر فيه ش (قوله وروث) هل العسل خارج من دبر النحل أو من فيها فيه خلاف ولم أر فيه ترجيحا وإلا شبه الثاني فعلى الأول يستثنى ذلك من الضابط في الخارج ت. (قوله أيضا وروث) فلو عمت البلوى بذرق الطيور وتعذر الاحتراز عنها ففي شرح المهذب يعفى عنها د وقوله ففي شرح المهذب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ومذي) في تعليق ابن الصلاح أن المذي يكون في الشتاء أبيض ثخينا، وفي الصيف أصفر رقيقا. (قوله وجزم البغوي وغيره بطهارتها) أشار إلى تصحيحه (قوله وصححه القاضي وغيره) ونقله العمراني عن الخراسانيين وقال ابن الرفعة إنه الذي أعتقده وألقى الله به وصححه البارزي والسبكي ونجم الدين الإسفراييني وغيرهم قال البلقيني وبه ألقى الله وجزم به في الشامل الصغير وتبعه الزركشي قال وينبغي طرده في سائر الأنبياء ش قال في التوشيح، وفيما علقته من خط الشيخ زين الدين عبد الله بن مروان الفارقي أنه استفتي عن واعظ قال للمحاضرين بول النبي - صلى الله عليه وسلم -
पृष्ठ 12
خير من صلاتكم فأفتى بتصويبه وقال شيخ الإسلام ابن حجر تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر من أئمتهم على القول بالطهارة
(قوله بل ظاهر كلامه تصحيح طهارته إلخ) وهو المذهب لأنه كان طاهرا حال الحياة وميتة الآدمي طاهرة والجزء المبان منه ولو في حياته طاهر، وقوله ظاهر كلامه أشار إلى تصحيحه (قوله وهو المختار) أشار إلى تصحيحه. (قوله وإن ولدت بغلا فطاهر) وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر ع قال في الخادم يجب تقييده بغير الكلب والخنزير أما هما فاللبن الحاصل من إحبالهما نجس قطعا لا يحل أكله كفرعه، وقوله فيما يظهر أشار إلى تصحيحه، وقوله قال في الخادم إلخ أشار إلى تضعيفه.
(قوله التي لم تطعم غير اللبن طاهرة) وإن طال الزمن بحيث يغتذي أمثالها بالحشيش وغيره (قوله، وفيما قاله نظر ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله ولو من غير المأكول إلخ) (تنبيه) إن قلنا بطهارته جاز أكله قاله في شرح المهذب والله أعلم. (قوله وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه) وكأنه سبق قلم د وأشار إلى تصحيح ما صححه النووي هنا في تنقيحه. (قوله فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا إلخ) جرى على هذا التفصيل صاحب البيان.
(قوله فإن لم يكن فيه ذلك فنجس العين كما عرف مما مر) ، قال في المهمات وقياسه في القيء كذلك فتفطن له حتى لو ابتلع ماء ثم ألقاه غير متغير وفرعنا على أنه نجس صحح الرافعي وغيره طهر بالمكاثرة أنهى. واعترض عليه من وجهين الأول أن ما ذكره من القياس غير مستقيم لخروج القيء عن مسمى الماء بطرق المكاثرة بخلاف الحب ومستقيم على التفريع على طهارة القيء، الثاني أن هذا الذي ذكره مخالف ما نقله عن الشرح الصغير فإن ظاهره أن الأصح أنه نجس سواء تغير أم لا والتفصيل بين المتغير وغيره إنما هو وجه كذا ذكره في الخادم
(قوله ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس) الريش النجس كالشعر النجس ت
(فصل)
(كثير الماء قلتان)
पृष्ठ 13
( قوله وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر إلخ) فإن قلت القول بالأول فيه رجوع للتحديد كما أشار إليه الغزالي قلت أجاب ابن الصلاح والنووي بأن هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه ش. (قوله وإن لم يتغير بها) أو عفي عنها في الصلاة. (قوله فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله) أي لهذه الرواية قال في المجموع ولأن ذلك من باب حمل المعنى نحو فلان لا يحمل الضيم أي لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه قال تعالى {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها} [الجمعة: 5] أي لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها بخلاف حمل الجسم نحو فلان لا يحمل الحجر أي لا يطيقه لثقله ولو حمل الخبر على هذا لم يبق للتقييد بالقلتين فائدة ش.
(قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس) يعضده اتفاقهم على أن من تحقق النوم وشك في تمكنه لم ينتقض والنوم ثم كالنجاسة هنا والتمكين كالكثرة. (قوله فالمنقول أنه نجس إلخ) ما ذكره هو وغيره من إطلاق المسألة ليس بجيد بل الصواب أن يقال إن جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله قلتين فالأصل القلة، وإن كان كثيرا وأخذ منه شيئا فالأصل بقاء الكثرة، وإن ورد شيء على ما يحتمل القلة والكثرة فهذا موضع التردد قلت هذا الذي ذكره خلاف الصواب، وكيف يحكم بالنجاسة مع الشك، وكيف وقد تحققنا طهورية الماء وشككنا في زوالها وهل ذلك إلا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وما تمسك به أخذه من مقالة ذكرها للأصحاب فيما إذا شك المأموم في أنه متقدم على الإمام أو متأخر فالمذهب صحة الاقتداء وقال القاضي إن جاء من خلف الإمام صحت القدوة وإن جاء من قدامه لم تصح استصحابا للأصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يؤكد ما قاله النووي وتضعيف ما ادعاه المعترض صوابا فوضح بذلك خطأ ما ادعاه
(قوله ولا بما لا يدركه طرف) ، قال في التنبيه وإن وقع فيما دون القلتين من نجاسة لا يدركها الطرف لم تنجسه انتهى، قال ابن الملقن قوله وقع يفهم منه الجزم بالتنجيس عند الطرح وهو قياس نظيره في ميتة لا نفس لها سائلة إذا طرحت. (قوله لقلته) أي بحيث لو خالفت لونه ما وقع عليه لم ير (قوله وإلا فله حكم ما يدركه الطرف) ولو رأى قوي النظر ما لا يراه غيره، قال الزركشي فالظاهر العفو كما
पृष्ठ 14
في سماع نداء الجمعة ش (قوله وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم إلخ) الفرق بينهما واضح وهو مشقة الاحتراز هنا بخلافه.
ثم (قوله وأمكن وروده ماء كثيرا إلخ) واستشكل إمكان طهر فمها بإمكان مطلق ولوغها بأنها لا تعب الماء بل تلعقه بلسانها وهو قليل فيتنجس وأجيب بمنع تنجسه لوروده على لسانها كوروده على جوانب الإناء النجس ش وكتب الشيخ واحتمال طهارة فم الهرة بأن تكون وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك أو بأن الذي يلاقي الماء من فمها ولسانها يطهر بالملاقاة وما يلاقيه يطهر بإجراء الماء عليه ولا يضرنا قلته لأنه وارد فهو كالصب من إبريق ونحوه
(قوله ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير إلخ) فلو وقعت نجاسة في ماء كثير متغير بالمكث ولو تؤثر تغييرا قدر زوال أثر المكث فإن فرض تغيره بها حكم بنجاسته وإلا فلا قاله في الذخائر
(قوله انعكس الحكم) فإن قطر في الباقي من باطنه قطرة تنجس أو من ظاهره أو شك فلا وإن نزلت بعد الماء فالماءان نجسان. (قوله كأن زال) بطول مكث أو هبوب ريح. (قوله لزوال سبب التنجس) وأفهم كلامه العلة والعلة أن القليل لا يطهر بانتفاء تغيره وهو ظاهر ويحتمل أنه يطهر بذلك فيما إذا كان تغيره بميت لا يسيل دمه أو نحوه مما يعفى عنه ش وقوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه (قوله فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره) قيل ما أطلقوه ومن عود الطهورية بزوال التغير ليس على إطلاقه بل لا بد من تقدير الواقع مخالفا فإن غير بالتقدير ضر وإلا فلا لأنه لا يزيد على الواقع من غير تغير وقد ذكروا فيه هذا التفصيل وهذا أولى ورد بأن المخالفة كانت موجودة بخلاف الواقع من غير تغير فاحتيج هناك إلى التقدير بخلاف ما نحن فيه. (قوله، وفي ذلك تنبيه على أنه إن أصفى الماء إلخ) وكذلك لو زالت رائحة المسك والزعفران وزال تغير الماء بالنجاسة ت.
(قوله وبالثاني القفال في فتاويه) لكنه ضعيف ويرده تعليل الأصحاب فإنهم عللوا ذلك بأن الرائحة تستر النجاسة وهذا موجود في المخالط والمجاور فلا معنى لما ذكره القفال وغايته أن يكون اختيارا له فلا يترك المذهب على اختياره اللهم إلا أن يحمل كلام القفال على ما إذا لم يتروح الماء برائحة العود أو كان العود منقطع الرائحة ويلزم على ما فهمه هو عن القفال أنه لو تروح الماء بجيفة بقربه فزالت ريح النجاسة الواقعة فيه أن يطهر وهو بعيد ت.
(قوله لم يطهر حتى يبلغهما بالماء) لو وضع في القليل المتنجس ملح مائي فذاب حتى بلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ذكره البلقيني (قوله قلت لأن هذا من باب الدفع إلخ) فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح
पृष्ठ 15
والتنقيح إن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ومعرفة بلوغ الماء قلتين ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت واستعمال الخالص غير ممكن فلم يتعلق به تكليف واكتفى بالإطلاق.
(قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ) ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش
1 -
(مسألة) لو وقعت قطرة نجاسة غير معفو عنها بماء كثير دون قلتين تنجس الكل وقد استشكل بأن القاعدة تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة والجواب أنه غلب درء المفسدة بالتضمخ بالنجاسة
1 -
(فرع)
شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوئه وغسله وإزالة نجاسته وصورته في جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه
(فصل الماء الجاري متفاصل)
.
(قوله وللجرية الثانية والسبع إن كانت كلبية حكم الغسالة) وغسالة النجاسة إن كانت قلتين فهي طاهرة مطهرة وإن كانت دونها فهي طاهرة غير مطهرة. (قوله هي القدر المقابل لحافتي النجاسة إلخ) وكذا قال صاحب الوسيط والغاية القصوى والينابيع وصاحب الحاوي الصغير في العجاب وجزم به صاحب الأنوار، وكلام المجموع فيما إذا لم تزد النجاسة على الدفعة بين حافتي النهر وكلام المصنف وغيره فيما إذا زادت عليها فلا خلاف بينهما ثم رأيت الغزي قال عبارة بعضهم الجرية ما يقابل جانبي النجاسة إلى حافتي النهر وهذا في الجامدة أما المائعة فتعتبر الدفعة من الماء. اه.
(قوله وقد بينته في شرح البهجة) وبينه قطب الدين الرازي بأن يفرض خطان مستقيمان من حافتي النجاسة ويخرجان إلى حافتي النهر فما بين الخطين هو الجرية، قال وهو غير منضبط لاختلافها بحسب غلظ النجاسة ورقتها ولأنه يلزم منه أن تعود الطهارة لو زيدت النجاسة وما قاله من اللزوم لا محذور فيه فإن الماء إذا زاد بزيادة النجاسة حتى بلغ قلتين عادت طهارته ش. (قوله أنها الدفعة بين حافتي النهر عرضا) والمراد بها ما يرتفع وينخفض من الماء
पृष्ठ 16
عند تموجه ش.
(قوله بطريق ذكرته في شرح البهجة) بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا ثم يؤخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع فمسح القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان فلو كان عمق الجرية ذراعا ونصفا وطولها كذلك فابسط كلا منهما أرباعا تكن ستة واضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة وثلاثون اضربها في قدر عرضها بعد بسطه أرباعا فإن كان ذراعا فالحاصل مائة وأربعة وأربعون فالجرية قلتان وأكثر وإن كان ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة وثمانية فليست الجرية قلتين ش. (قوله وإن كان أمام الجاري إلخ) ، قال في الوسيط الحوض إذا كان يجري الماء في وسطه وطرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد وللمتحرك حكم الجاري فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد وإن كان الجاري قليلا فإن وقعت في الراكد وهو أقل من قلتين فهو نجس والجاري تلاقى جريانه ماء نجسا فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه نجسه. اه.
(فرع)
إناء لطيف فيه ماء توضأ منه إنسان لصلاة الصبح فصح وضوءه ثم توضأ منه للظهر فلم يصح وضوءه ثم توضأ منه لصبح اليوم الثاني تنجست أعضاؤه ولم يقع فيه شيء بعد الوضوء الأول وصورته أن يجعل فيه تمرا أو زبيبا وماء فهو عند الصبح متغير تغييرا يسيرا وعند الظهر متغير تغييرا كثيرا وعند الصبح الثاني صار مسكرا
[باب بيان إزالة النجاسة]
(باب إزالة النجاسة) .
النجاسات على أربعة أقسام منها قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وقسم يعفى عنه فيهما وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس فالأول معروف والثاني ما لا يدركه الطرف يعفى عنه في الماء والثوب والثالث قليل الدم يعفى عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين أحدهما أن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب الثاني إن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فإنه يطهر بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها سائلة يعفى عنها في الماء ولا يعفى عنها في الثوب حتى لو صلى حاملا لها لم تصح صلاته وأثر التجمر يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه في الأصح دون الماء عكس منفذ الطائر فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء لم ينجسه على الأصح ولو حمله في الصلاة لم تصح صلاته.
(قوله ولكون
पृष्ठ 17
الدبغ إحالة لم يجب فيه الماء) ، قال الغزالي والإنصاف أنه مركب منهما والخلاف في المغلب
(قوله وتطهر خمر تخللت إلخ) لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل وهو جائز إجماعا. (قوله لا إن تخللت مع وجود عين فيها إلخ) وشمل كلامهم العناقيد وحباتها بأن وضعت في الدن فتخمرت ثم تخللت لكن في فتاوى القاضي والبغوي أنها لا تضر قالا لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر وهذا بناء منهما على ما قالاه من أن العين إذا وضعت في العصير وبقيت حتى تخمر ثم تخلل لا تضر والجمهور على خلافه لكن ما قالاه يوافقه قول المجموع ولو استحالت أجواف حبات العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة طاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان والصحيح البطلان وقد يمنع ذلك بأن طهارة باطنها لا تستلزم تخلله مع وجود العناقيد والحبات لجواز تخلله بعد عصرها أو حمله على عنب لا حب في جوفه ش يجاب عن إطلاق المجموع باغتفار حباتها كاغتفار الماء في خل التمر والزبيب.
(قوله ويتبعها الدن إلخ) وإن جزم النووي في فتاويه بأنه نجس معفو عنه ونقله عن الأصحاب. (قوله نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه إلخ) تقييده بما قبل الجفاف يأباه تعليله فلعله تصوير لتحقيق انغمار موضع الارتفاع. اه. (قوله طهرت بالتخلل انتهى) لوجوده في الكل فإن أجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف في طهارتها تبعا له وقوله قبل جفافه يقتضي أنها لا تطهر فيما لو غمره بها بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه والموافق لكلام غيره أنها لا تطهر مطلقا لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسها ش. (قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب) نقلا عن الأصحاب ش. (فرع)
سئل عن خل التمر الذي فيه النوى هل يحكم بطهارته بالاستحالة فقال صاحب التفقيه قال الفارقي أنه يطهر والإمام وجماعة واستدركوا على الأصحاب بالتزام معنوي قياسي من قياس الدلالة وأطنبوا وسبقهم إلى ذلك القاضي حسين في تعليقه (قوله وقضية كلام البغوي أنه يطهر) ، قال ابن العماد والدليل على الطهارة ما صح عن عمر أنه خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله أنزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها لأن الله تعالى إذا أفسد الخمر وصارت خلا طهرت وإذا أفسدها الآدمي بالاستعجال لم تطهر وقد صرح الأصحاب في كتاب السلم بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين أن يتخمر ثم يتخلل أم لا وهو الموافق للتوسعة في باب الرخصة فما ذكره القاضي أبو الطيب لا يفتى به لأن الماء ضروري اه وهذا هو الأصح وبه أفتيت. (قوله واختاره السبكي) أي وغيره.
(قوله ويطهر كل نجس استحال حيوانا) ، قال الكوهكيلوني كما إذا انقلب اللحم دودا
पृष्ठ 18
( قوله أو بقي أحدهما ولو ريحا طهر) وأفهم كلامه كغيره أن العسر من لون المغلظة أو ريحها لا يضر، قال الزركشي وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة وما قاله قد يؤيد بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب بأن الدم يسهل إزالة جرمه بخلاف ما هنا ش (قوله لقوة دلالتها على بقاء العين) والتعليل يدل على أن صورة المسألة فيما إذا بقيا معا في محل واحد فإن بقيا متفرقين لم يضر والمسألة شبيهة بما إذا كان عليه دماء متفرقة كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت، وفيها احتمالان للإمام وميله إلى العفو وكلام التتمة يقتضي الجزم بخلافه ج.
(قوله وإلا فللصلاة) هل الموجب لإزالة النجاسة هو ملابستها أو دخول الوقت أو هما معا أو الملابسة والقيام إلى الصلاة معا يتجه إلحاقها في ذلك بالحدث ج. (قوله قاله الزركشي) أشار إلى تضعيفه. (قوله وفيه نظر) أشار إلى تصحيحه. (قوله قال والمتجه خلافه) أشار إلى تصحيحه. (قوله بأن توقفت عليهما وجبا) وإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجب جزم به القاضي والمتولي ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في تنقيحه، لكن قال البلقيني أنه خلاف النص ورأي الجمهور ففي البحر إذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الأم ومن أصحابنا من أوجب الاستعانة بغير الماء من صابون وأشنان والصحيح الأول، قال وما صححه الروياني هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم يذكر في خبر أسماء غير الماء وذكر الزركشي نحوه، قال وما في التحقيق لعله جرى فيه على رأي المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي فيجب حينئذ ما ذكر لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك ش وقوله وجب أشار إلى تصحيحه وقوله وجزم القاضي والمتولي أشار إلى تصحيحه أيضا.
(قوله وندب التثليث بعد الإزالة إلخ) ، قال الجيلي وندب التثليث لا في المغلظة حتى يغسله إحدى وعشرين مرة وهو ظاهر وإن صرح في الشامل الصغير ومذاكرة أهل اليمن بخلافه، وبالأول قال الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه إسماعيل الحضرمي وجزم به الفقيه تقي الدين الأسدي في نكت التنبيه وقال ابن النحوي أنه الأظهر انتهى إذ المكبر لا يكبر وهو نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف أن الجبران لا يضعف في الأصح (قوله وندب لنحو ثوب عصر) ، قال الغزي ويجب العصر اتفاقا فيما له خملة كالبساط ونحوه انتهى، قال والدي وكلام شرح المهذب فيما لو طبخ لحم بماء نجس يقتضي أن العصر في البساط محل وفاق، قال شيخنا الأصح عدم اشتراط العصر مطلقا.
(قوله فليدره في الإناء يطهر) لا إن بقيت عين
पृष्ठ 19
النجاسة المائعة ولو مغمورة بالماء
(قوله وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر إلخ) قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إنما لم يجب غسل الباطن في هذه المسألة ونظائرها من اللحم المطبوخ بالماء النجس واللفت إذا صلق بالنشادر لأنه لا يكتفى في التطهير بما يكتفى به في التنجيس وذلك لأن سريان النجاسة إلى الباطن منجس لأن النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد السريان والوصول بل لا بد من إفاضة الماء وجريانه على محل النجاسة وذلك متعذر في السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل ظاهر اللحم المطبوخ بالنجاسة أيضا لأنه لا سبيل إلى تطهير باطنه على الوجه المشروط ولا سبيل إلى طرح اللحم وضياع المالية والقول بأنه يغسل ويعصر كالبساط أو يغلى بماء طهور ضعيف لما تقدم أن السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء بغسل الظاهر وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الآجر وهذا فرق دقيق (تعقبات) وكتب أيضا وبأن الآجر يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يستحق ويصب عليه ما يغمره من الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز سحقها لأدائه إلى ضياع ماليتها أو نقصها ومع ذلك فيجوز أن تكون النجاسة داخل الأجزاء الصغار.
(قوله ويطهر الزئبق بغسل ظاهره إلخ) تنبيه إذا تنجس الزئبق بدهن كودك الميتة لم يطهر والله أعلم (قوله وإلا لم يطهر) أي ولا بأن تخلل تقطع والتأم ثم تقطع عند غسله منه (قوله عقيب عصره) في بعض نسخ الروضة عقب غسله والنووي نقل هذه المسألة عن المتولي وهو من القائلين باعتبار العصر في مسمى الغسل.
(قوله لم يطعم غير اللبن إلخ) وهنا أمر مهم وهو أنه لو أكل غير اللبن وقلنا بوجوب الغسل فأقام أياما ودام فيها على شرب اللبن فإنه ينضح من بوله لزوال المغير من جوفه وهذا كمأكول اللحم إذا أكل نجاسة فإنه يحكم بنجاسة بوله إذا قلنا بوله طاهر فإن أقام أياما حتى ذهب ما في جوفه عاد الحكم بطهارة بوله وينبغي طرد ذلك في السخلة إذا أكلت غير اللبن ثم استمرت على شرب اللبن أياما ثم ذبحت أن إنفحتها تكون طاهرة وهذا أيضا قد ذكروا في الجلالة ما يقرب منه.
(قوله ظاهر كلامهم) يخالف ما بحثه في بول الصبي والإنفحة وهو الظاهر (قوله للتغذي) لم يجاوز الحولين (قوله إذ الرضاع بعده كالطعام إلخ) ولهذا يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن. (قوله وجرى عليه الزركشي في اللون والريح) قال لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا غسله انتهى ش
पृष्ठ 20
( قوله وفيما قاله نظر) لأن الأصحاب ترددوا في نجاسة لبن الآدمي ولم يترددوا في النضح من بوله فلو لاحظوا النجاسة وعدمها لفرعوا النضح على طهارة لبن الآدمي ولو ارتضع من كلبة فالقياس أيضا كذلك لأن حكم التغليظ لا ينسحب على المخرجين بدليل أنه لو أكل لحم كلب لم يجب غسله عند الاستنجاء سبعا وإن وجب غسل الفم سبعا ت.
[فصل لا يطهر متنجس بكلب وخنزير]
(فصل لا يطهر متنجس بكلب إلخ)
فرع لو ولغ الكلب في بول نجس نجاسة مغلظة. (قوله إحداهن بتراب) تنبيه لو لم تزل النجاسة الكلبية العينية إلا بغسلات فهل يكفي التتريب في الأولى أو غيرها مع بقاء جرم النجاسة أم لا لم أر له ذكرا والأقرب أنه لا يكفي ووجهه ظاهر ويحتمل أن يجري فيه خلاف من أنها تعد غسلة واحدة أو غسلات، وفيه نظر وينبغي أيضا أنه لو لم تزل نجاسته العينية إلا بالحت والقرص والاستعانة بأشنان ونحوه أن يجب ذلك جزما لغلظ حكمها وإن لم نوجبه في سائر النجاسات ت (قوله أي بأن يصاحب السابعة) لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين (قوله كما في رواية أبي داود السابعة بالتراب) فإن التراب يسمى في اللغة العفر بفتح العين وسكون الفاء (قوله وهو لا يحصل بذلك) ولأنه غلظ بجمع جنسين كالجلد والتغريب
(قوله وليكن التراب طاهرا غير مستعمل) سيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو في معنى التراب وجوازه هنا أولى، قال ابن العماد ومما ينبغي التفطن له الطفل وهو الطين الأبيض الذي يشوى ويؤكل سفها والتيمم به جائز وكذا الطين الأرمي والخراساني والمختوم وغيرهما وشرط الرمل أن يكون له غبار يكدر الماء، وفي الكافي للخوارزمي يجوز التعفير بسائر أنواع التراب كالتيمم. (قوله والتصريح بغير المستعمل من زيادته) وبه صرح الكمال سلار شيخ النووي في تعليقه على التنبيه ومقتضى كلام الشيخ أبي محمد أنه يشترط كونه مما يصح التيمم به ش وقوله وبه صرح الكمال سلار إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله قبل وضعهما على المحل أو بعده إلخ) نعم ما ذكرناه واضح فيما إذا كان التنجس حصل لما يتأتى خلط التراب عليه بالماء كباطن الإناء أما لو كان لما لا يستقر عليه الماء ولا يتأتى ذلك فيه كالسيف والسكين وظاهر إناء النحاس ونحوه فيظهر أنه لا بد من المزج قبل الإيراد وإذا كان كذلك وجب الفرق بين محل ومحل والله أعلم ت.
(قوله ويسن جعل التراب في غير الأخيرة إلخ) ، قال في البويطي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذاك أي غير التسبيع والتتريب لا تعين إحدى الغسلتين كما توهمه بعض المتأخرين وقال إنه الصواب خلافا للأصحاب ع
(قوله ويسقط تتريب أرض ترابية) أما الحجرية فلا بد فيها من التتريب
पृष्ठ 21