Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
44

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

واختار شيخ الإسلام: أنه يجزئ الاستجمار ولو انتشر، وليس للانتشار حد؛ لعموم أدلة الاستجمار، ولأن الاستجمار مسحٌ، وقد خُفِّف في أصله، فلا يشدد فيه. (وَ) الشرط العاشر: أن يكون بـ (ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرَ)، فلا يجزئ أقل منها؛ لقول سلمان ﵁: «نَهَانَا - يعني النبي ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [مسلم: ٢٦٢]. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل. - ضابط: الاستجمار المجزئ: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. - ضابط: الاستنجاء المجزئ: حصول الإنقاء ولو ظنًّا. (فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة السواك والمسواك: اسم للعود الذي يستاك به. ويطلق السواك على الفعل، أي: دَلْكِ الفم بالعود لتطهيره. - مسألة: (يَسُنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ)، فلا يصيب السنة من استاك بإصبع

1 / 45