واختار شيخ الإسلام: أنه يجزئ الاستجمار ولو انتشر، وليس للانتشار حد؛ لعموم أدلة الاستجمار، ولأن الاستجمار مسحٌ، وقد خُفِّف في أصله، فلا يشدد فيه.
(وَ) الشرط العاشر: أن يكون بـ (ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرَ)، فلا يجزئ أقل منها؛ لقول سلمان ﵁: «نَهَانَا - يعني النبي ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [مسلم: ٢٦٢].
ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل.
- ضابط: الاستجمار المجزئ: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
- ضابط: الاستنجاء المجزئ: حصول الإنقاء ولو ظنًّا.
(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة
السواك والمسواك: اسم للعود الذي يستاك به.
ويطلق السواك على الفعل، أي: دَلْكِ الفم بالعود لتطهيره.
- مسألة: (يَسُنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ)، فلا يصيب السنة من استاك بإصبع