Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
43

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

واختار شيخ الإسلام: الإجزاء مع الإثم؛ لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي، بل لإفساده، ولأن العلة النجاسة وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. (وَ) الشرط السادس: ألا يكون بـ (طَعَامٍ) ولو لبهيمة؛ لأنه ﵇ علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادُنا وزاد بهائمنا أوْلى. (وَ) الشرط السابع: ألا يكون بـ (ذِي حُرْمَةٍ)؛ ككتب علم؛ لما فيه من هتك الشريعة، والاستخفاف بحرمتها، والله تعالى يقول: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: ٣٢]. (وَ) الشرط الثامن: ألا يكون بـ (مُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ)؛ كذَنَب البهيمة وصوفها المتصل بها؛ لأن الحيوان له حرمة. (وَشُرِطَ) شرط تاسع (لَهُ) أي: للاستجمار بحجر ونحوه: وهو (عَدَمُ تَعَدِّي خَارِجٍ مَوْضِعَ العَادَةِ)، فإن انتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو امتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد؛ فلا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأن الاستجمار رخصة، فتقدر بقدرها. وحَدَّ شيخ الإسلام في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة: بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر.

1 / 44