الشرط الأول: أن يكون الاستجمار (بِطَاهِرٍ)، فلا يصح بنجس؛ لقول ابن مسعود ﵁: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» يعني: نجس. [البخاري: ١٥٦].
الشرط الثاني: أن يكون بشيء (مُبَاحٍ)، فلا يصح بمغصوب؛ لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح على وجه محرم، وهذا من المفردات.
وعنه، وفاقًا للثلاثة: يصح؛ لأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص.
الشرط الثالث: أن يكون بشيء (يَابِسٍ)، فلا يصح بليِّنٍ لا يُنقِي.
الشرط الرابع: أن يكون بشيء (مُنْقٍ)، فلا يصح بأملسَ كزجاج؛ لأن المقصود من الاستجمار الإنقاء، وهذا لا يُنقي.
(وَ) الشرط الخامس: ألا يكون روثًا أو عظمًا، ولو طاهرين، وإليه أشار بقوله: (حَرُمَ الاستجمار بِرَوْثٍ وَعَظْمٍ)؛ لحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجِنِّ» [الترمذي: ١٨].
- مسألة: إن استجمر بالروث أو العظم لم يجزئه؛ لأن النهي يقتضي الفساد.