هكذا أورد البلقيني عبارة الشيخ ابن عبد السلام، ثم علّق عليه بقوله:
(يقال عليه: تقييده بـ (نقد بلد البيع) في غير نسخة، ليس بجيد، لاقتضائه أنه لو قال له بمصر: وكّلتُك في بيع كذا، فباعه بمكة، أنه يتقيد بنقد مكة. وليس كذلك، بل ذلك يتقيد بنقد بلد الوكالة) هذا ما قاله البلقيني أولًا، لكنه لم يكتف بذلك بل عطف عليه بعد ذلك بقية الكلام عن هذا النص نفسه، فقال: (وفي نسخة: (نقد البلد)، وهي سالمة من الإيراد). انتهى كلام البلقيني.
والمثال الثاني: ما نقله البلقيني في النص رقم ٨٣ من قول الشيخ ابن عبد السلام: (المثال الثامن: إذا ملك نفقةَ زوجةٍ، وله زوجتان متساويتان، سوَّى بينهما. ويجوز أنْ يُقرع بينهما دفعا لمفسدة انكسار المحرومة منهما).
عَقَّب البلقيني على هذا النص بقوله: (يقال عليه: لعله سقط بعد قوله: (سوَّى بينهما) شيءٌ، وصوابه: (أو يُخيّر. ويجوز أن يُقرع) إلى آخره. على أن ذلك ثابت في بعض النسخ).
ومما كشفت عنه مقارنة البلقيني هذه: أن الطبعة المحققة من كتاب (قواعد الأحكام) الصادرة بتحقيق الأستاذين الفاضلين الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية، جاء فيها هذان النصان بنفس الكيفية التي نبه البلقيني أنها محلُّ نظر وخطأ، ومع ذلك لا توجد في كلا النصين إشارة من المحققَيْن إلى أي اختلاف فيما بين أيديهم من النسخ السبع الخطية للكتاب، مما يدل أن تلك النسخ السبع عندهم، اتفقت على إيراد النصين بنفس تلك الكيفية الخاطئة (١)، وأنه لم يأتِ أيٌّ من هذين النصين في أي نسخة من
_________
(١) فعبارة النص الأول، جاءت في هذه النسخة المحققة من قواعد الأحكام ٢: ٢٢٥ بنفس لفظ (نقد بلد البيع)، وهو الذي نبه إليه البلقيني أنه ليس بمستقيم، وأن صوابه أن يكون كما جاء في نسخ أخرى بلفظ (نقد البلد) مطلقًا. =
1 / 45