612

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
قال أصحابنا والزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإِيذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
فيه استشارة الإِمام والقاضي والمفتي أصحابه في الأحكام وجواز القياس والعمل به ويحصل الجلد في حد الخمر بالجريد وبالسوط وبالنعل وبأطراف الثياب بعد لينها.
٢/ ٥٢٨ - (وعن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ إِذَا ضَرَبَ أحَدُكُمْ) أي في حد أو غيره (فَلْيَتَّقِ) أي فليحذر (الوَجْهَ. رواه الشيخان). وأبو داود واللفظ له من حديث أبي هريرة ولمسلم من حديث جابر.
وفيه وجوب اجتناب ضرب الوجه لأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه وإنما لم يتق الرأس لأنه مستور بالشعر غالبًا.
٣/ ٥٢٩ - (وعن ابن عباس ﵄ قَال: قَال رسول الله ﷺ

1 / 615