611

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
١/ ٥٢٧ - (عن أنس ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ. قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ) أي ضربه فأصاب جلدة كرأسه أصاب رأسه (بِجَرِيدَتَينِ) أي مقردتين فكان مجموع ما حصل بهما (نحو أرْبَعينَ) عبر بنحو لعدم التساوي في الضرب والآلة وإلا فالحدود لا تكون إلا مقدرة.
قال أنس (وَفَعَلَة) أي جلد الشارب أربعين (أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَر) أي زمن خلافته (اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمنِ بْن عَوْفٍ أخَفُّ الحُدُودِ) المنصوص عليها في كتاب الله تعالى (ثَمانُونَ) جلدة لأن حد السرقة القطع والزنا مائة جلدة. والقذف ثمانون فهو الأخف ووافق عبد الرحمن غيره على نحو ذلك (فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. رواه الشيخان).
وفيه تحريم شرب الخمر وهو إجماع ووجوب الحد على شاربها وإن شرب قليلًا، وأن حد الخمر أربعون وللإِمام أن يبلغ به ثمانين لفعل عمر والصحابة ﵃.

1 / 614