613

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
لا تُقامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه النهي عن إقامة الحدود في المساجد تنزيهًا لها ولاحتمال أن تتلوث من جراحة تحصل.
٤/ ٥٣٠ - (وعن عمر ﵁ قَال: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخمْرِ وَهِيَ خَمْسَة: مِنَ الْعِنَبِ، والتَّمْرِ، والْعَسَلِ، والحِنْطَةِ والشَعِيرِ) قال النووي اتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرًا لكن قال أكثرهم هو مجاز وإنما حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة منهم هو حقيقة لظاهر الأحاديث أي كحديث مسلم الآتي (والْخَمْرُ مَا خَامَرَ) أي غطى (الْعَقْلَ) وهو آلة التمييز (رواه الشيخان).
وفيه تحريم الخمر وإلحاق ما عداها من المسكر بها والتنبيه على شرف

1 / 616