33

फराइद

الفرائض وشرح آيات الوصية

अन्वेषक

د. محمد إبراهيم البنا

प्रकाशक

المكتبة الفيصلية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٥

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

وَقَالَ ﴿يَرِثنِي وَيَرِث من آل يَعْقُوب﴾ أَلا ترَاهُ قَالَ من آل يَعْقُوب بِزِيَادَة حرف التَّبْعِيض وَقَالَ يَرِثنِي بِغَيْر حرف لإحاطة الْوَلَد بميراث الْأَب وَقَالَ ﴿وَورث سُلَيْمَان دَاوُد﴾ وَقَالَ ﴿وَهُوَ يَرِثهَا إِن لم يكن لَهَا ولد﴾ أَي يُحِيط بميراثها وَإِذا ثَبت هَذَا فَمَعْنَى الْكَلَام إِذا إِن لم يكن لَهُ ولد وأحاط الأبوان بميراثه فلأمه الثُّلُث وَسكت عَن حَظّ الْأَب اسْتغْنَاء عَن ذكره لِأَنَّهُ لَا يبْقى بعد الثُّلُث إِلَّا الثُّلُثَانِ وَلَا وَارِث إِلَّا الأبوان وَهَذَا بَالغ فِي الْبَيَان وتذكر هَهُنَا الفريضتان الغراوان وهما امْرَأَة تركت زَوجهَا

1 / 58