34फराइदالفرائض وشرح آيات الوصيةअबू अल-क़ासिम अल-सुहेली - 581 अ.ह.أبو القاسم السهيلي - 581 अ.ह.संपादकد. محمد إبراهيم البناप्रकाशकالمكتبة الفيصليةसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٥प्रकाशक स्थानمكة المكرمةशैलियोंMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनوأبويها وَرجل ترك امْرَأَته وأبويه فللأم هَهُنَا الثُّلُث مَا بَقِي وَذَلِكَ السُّدس من رَأس المَال مَعَ الزَّوْج وَالرّبع من رَأس المَال مَعَ الزَّوْجَةوَقد أَبى من ذَلِك ابْن عَبَّاس وَقَالَ لَا أجعَل لَهَا إِلَّا الثُّلُث من رَأس المَال وَالزَّوْج النّصْف وَيبقى السُّدس للْأَب فَأبى عَلَيْهِ زيد ابْن ثَابت وَقَالَ ليقسم هُوَ كَمَا رأى وَأقسم أَنا كَمَا رَأَيْت وَهِي إِحْدَى الْمسَائِل الْخَمْسَة الَّتِي خَالف فِيهَا ابْن عَبَّاس الصَّحَابَةوَالْعجب أَن الله جعل لَهَا الثُّلُث كَمَا جعل للزَّوْج النّصْف وَزيد ابْن ثَابت يَقُول بالعول خلافًا لِابْنِ عَبَّاس وَلم يَجْعَلهَا عائلة وَلَا حط الْأَب فَيكون خلافًا لقَوْله ﴿للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فَلَا هُوَ نقص الزَّوْج مِمَّا جعل لَهَا وَلَا هُوَ سوى الْأُم مَعَه فيعطيها من رَأس المَال كَمَا أعطَاهُوَلَكِن قَوْله منتزع من كتاب الله انتزاعا تعضده الْأُصُول وَذَلِكَ أَن الْأُم تَقول لم حططتموني عَن الثُّلُث الَّذِي جعل الله ليفَيُقَال لَهَا مَا أخرجت عَن الثُّلُث لِأَن ميراثك مَعَ أحد الزَّوْجَيْنِ الثُّلُث مِمَّا يبْقى فَلم تخرجي عَن الثُّلُثفَتَقول الْأُم هلا أعطيتموني الثُّلُث من رَأس المَال فَيكون للزَّوْج نصف مَا بَقِي أَو هلا جعلتموها عائلة فَيدْخل النَّقْص عَلَيْهِ وعَلى الْأَب كَمَا دخل عَليّفَيُقَال لَهَا إِنَّمَا قَالَ الله سُبْحَانَهُ ﴿فلأمه الثُّلُث﴾ وَلم يقل مِمَّا ترك1 / 59प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें