32फराइदالفرائض وشرح آيات الوصيةअबू अल-क़ासिम अल-सुहेली - 581 अ.ह.أبو القاسم السهيلي - 581 अ.ह.संपादकد. محمد إبراهيم البناप्रकाशकالمكتبة الفيصليةसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٥प्रकाशक स्थानمكة المكرمةशैलियोंMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनلَهَا الثُّلُث إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا عدم الْوَلَد وَالْآخر إحاطة الْأَبَوَيْنِ بِالْمِيرَاثِ وَلذَلِك دخلت الْوَاو ليعطف الشَّرْط الثَّانِي على الأول وَلَو لم تدخل الْوَاو لأحاط الأبوان بِالْمِيرَاثِ عِنْد عدم الْوَلَد وَلم يَرث مَعَهُمَا أحد هَذَا مُقْتَضى قَوْله ﴿وَورثه أَبَوَاهُ﴾ وافهم هَذِه النُّكْتَة من أَلْفَاظ الْقُرْآن فَإنَّك ستجد فَائِدَة مَا إِذا ذكرنَا مِيرَاث الْكَلَالَة إِن شَاءَ اللهوَذَلِكَ أَن لفظ ورث إِذا وَقع مُطلقًا اقْتضى حوز الْمِيرَاث عُمُوما مثل أَن تَقول ورثت زيدا إِذا ورثت مَاله كُله فَإِن كَانَ مَعَك وَارِث آخر لم يحسن أَن تَقول ورثته إِنَّمَا تَقول ورثت مِنْهُ كَذَا تَعْنِي نصفا أَو ثلثا لِأَن معنى ورثته ورثت مَاله ثمَّ حذف الْمُضَاف وأقيم الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه وَلما قَامَ مقَامه فِي الْإِعْرَاب قَامَ مقَامه فِي الْعُمُوم من قَوْلك ورثت مَاله لسر من الْعَرَبيَّة لطيف لَيْسَ هَذَا مَوضِع ذكره قَالَ الله سُبْحَانَهُ ﴿ونرثه مَا يَقُول﴾1 / 57प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें