83

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه.
٤ - وللصلة.
وأمارته: أن حذفها لا يغير المعنى، وفي مجيئها صلة في الإثبات خلاف.
والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل.
[١٢] و(إلى)
١ - لانتهاء الغاية. فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فإن دخل فلمنفصل.
٢ - وقيل: بإجمالها بينهما.
٣ - وقيل: إن تميزت بمنفصل حسي كالليل فلا يدخل، وإلا: دخل.
٤ - وقيل: إن كان الاسم صادقًا كما في اليد دخل، وإلا: فلا، و(حتى) بمعنى إلى، وإلا: أن ما بعدها يدخل فيما قبلها، وتختص بالظاهر، فلا يقال: حتاه.
و(في) الظرفية تحقيقًا أو تقديرًا.
كقوله: ﴿لأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: آية ٧١]. ومنه: جاء فلان في حال كذا.
وقيل: السببية، أيضًا لقوله ﵊: "في النَّفْسِ المُؤمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ"، ويمكنه حمله على التقديري.

1 / 115