84फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकو(الباء) للالتصاق والاستعانة، ويقال لها: (باء الألة)، والتعدية كقوله: ذهب به.٣ - وبمعنى (على) كقوله: ﴿من إن تأمنه بدينار﴾ [آل عمران: آية ٧٥] أي على دينار.٤ - وبمعنى (في) كقوله: جلست بالمسجد، أي: فيه.٥ - وللثمينة كقوله: (بعته بعشرة).٦ - وللمصاحبة كقوله: اشتر الفرس بسرجه ولجامه.٧ - وللتعليل كقوله: قتل به.وتكون زائدة في: أ- النفي. ب- والاستفهام. كقوله: ما زيد بقائم.٨ - وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: آية ٦].1 / 116प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें