82

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

[٨] و(لا) [٩] و(بل) [١٠] و(لكن) تشترك في أن حكم أحدهما مُخالف لحكم الآخر، والفرق: أن (لا) تقتضي ثبوت الحكم في المعطوف عليه، ونفيه عن المعطوف، وهما عكسه، و(بل) للإضراب عن الأول موجبًا كان الكلام أو منفيًا، و(لكن) لاستدراك النفي خاصة. مسألة [١١] و(مِنْ) ١ - لابتداء الغاية، وأمارته في الغالب: صلاحية، ذكر الانتهاء في مقابلته. ٢ - لتبيين الجنس. وأمارته: صلاحية إقامة اسم الموصول مقامه. ٣ - وللتبعيض.

1 / 114