13

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

प्रकाशक

دار الحضارة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

शैलियों

رسول الله ﷺ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم»، صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (^١)، قال ابن قدامة: «هذا صريح في الحكم، وفيه نهي، والنهي يقتضي التحريم» (^٢)
٤. واستدلوا بأن المرأة أنشأت سفرًا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم كحج التطوع، وأن المرأة بدون المحرم يخاف عليها الفتنة. (^٣)
القول الثاني: أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، فيجب عليها أن تخرج للحج إذا وجدت رفقة مأمونين رجالًا أو نساء، قال به مالك (^٤)، والأوزاعي (^٥)»، والشافعي في مذهبه (^٦)، وأحمد في رواية (^٧). واستدلوا بما يأتي:

(^١) (٢/ ٤).
(^٢) المغني (٣/ ٩٨).
(^٣) ينظر: المصدر السابق، الهداية مع شرح فتح القدير: (٢/ ٤٢٠).
(^٤) ينظر: الموطأ (٢٢٤)، الملتقي الباجي (٣/ ٨٣).
(^٥) ينظر: المجموع (٧/ ٨٦)، المغني (٣/ ٢٣٧).
(^٦) ينظر: الأم (٢/ ١١٧).
(^٧) ينظر: المغني (٣/ ٢٣٧)، والإنصاف (٣/ ٤١١).

1 / 17