التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

Nawal Al Eid d. Unknown
12

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

प्रकाशक

دار الحضارة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

शैलियों

٢. ما أخرجه البخاري (^١)، ومسلم (^٢) من حديث ابن عباس؟ قال: قال النبي ﷺ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها، واللفظ للبخاري، وبوب عليه البخاري: (باب حج النساء) قال الحافظ: أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أولا؟ (^٣)» قال النووي: «فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها، رجح الحج معها» (^٤) لاسيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ: فقال رجل: «يا رسول الله ﷺ إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا»، فلو لم يكن شرطًا ما رخص له في ترك النذر (^٥). ٣. ما أخرجه الدار قطني (^٦) من حديث ابن عباس قال: قال

(^١) كتاب الحج: باب حج النساء (٢/ ٦٥٨) ١٧٦٣. (^٢) كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٢/ ٩٧٨) ١٣٤١. (^٣) الفتح: (٤/ ٧٦). (^٤) شرح النووي: (٩/ ١١٠). (^٥) الفتح: (٤/ ٧٥). (^٦) السنن (٢/ ٢٢٢)، ٣٠.

1 / 16