الدخل لمباشرته له، جازت له الاستنابة مطلقا (1)، ولا تنفسخ بموته، ولا بتعذر مسيره، ويجب عليه أو على وارثه أن يستنيب من يحج عن المنوب عنه (2).
ومع عدم التنصيص بإلغاء قيد المباشرة في متن العقد، فمقتضى إطلاقه في الاستئجار - للحج ونحوه - هو مباشرة شخص الأجير له، ويكون متعلق الإجارة عند الاطلاق - أيضا - هو عمل نفسه.
فلو مات أو تعذر عليه المسير قبل إن يتلبس بشئ منه انفسخت الإجارة من أصلها (3)، ولو اتفق ذلك بعد أن تلبس به قبل <div>____________________
<div class="explanation"> رقبة مؤمنة فتعذرت (1). وغير ذلك.
وما عن المدارك (2) رجوعه ميراثا لبطلان الوصية بالتعذر، ضعيف لما عرفت من كون الغالب كون المقام من باب تعدد المطلوب.
نعم، إذا ظهر من بعض القرائن كون الوصية بنحو وحدة المطلوب كان ما ذكره في المدارك في محله.
ونحوه ما عن جامع المقاصد (3) إذا كان قصور المال من أول الأمر - يعني حال الوصية - لا أنه طراء بعد ذلك، بل هو أضعف.
(1) لقاعدة السلطنة.
(2) إن كان له ميراث يسع ذلك.
(3) لتعذر النفقة المقصودة بالإجارة.</div>
पृष्ठ 59