جوازه، إشكال (1).
ولو لم يكن ذلك النصيب أو كل التركة وافيا بحج ولا عمرة وزع في الصورة الأولى على الديان، وفي الثانية على الورثة (2).
نعم، لو أوصى بحج مندوب، ولم يكن ما عينه له أو الثلث كله وافيا بأجرته صرف في وجوه البر، ولا يرد على الورثة (3)، والفرق ظاهر.
الرابعة: لو كانت الإجارة واقعة على عمل كلي في ذمة الأجير، بلا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لعدم الدليل على مشروعية حج التمتع بدون عمرته وبالعكس، لأنهما عمل واحد، ولا دليل في المقام على قاعدة الميسور، فيشكل لذلك التفكيك.
لكن على تقدير جوازه لم يبعد وجوب تقديم الحج لأهميته، أو احتمال أهميته. وسيأتي في شرائط حج التمتع ما له نفع في المقام.
(2) لسقوط الحج عند المزاحمة للدين، أو الإرث بالتعذر، فيصرف المال في أحدهما عملا بمقتضاه.
(3) كما هو المشهور، وكأنه لأن الظاهر من الوصية تعدد المطلوب، ولرواية علي بن مزيد (1) الواردة في الفرض، وإن لم يصرح فيها بكون الحج مندوبا. ولما ورد في الوصي إذا نسي الموصى به (2). وما ورد في من أوصى بعتق</div>
पृष्ठ 58