الاحرام ودخول الحرم انفسخ من ذلك الحين، وله من الأجرة قدر ما قطع من الطريق بالنسبة إلى المسمى، على الأقوى (1).
ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم (2) برئت ذمة المنوب عنه بذلك، وكان كمن حج تاما (3)، واستحق تمام الأجرة، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا كان قطع الطريق ملحوظا موضوعا للإجارة، أما إذا كان موضوع الإجارة إفراغ ذمة المنوب عنه لا غير، فليس له حينئذ من الأجرة شئ.
هذا، ويكفي في كون الطريق ملحوظا موضوعا كون موضوع الإجارة الحجة البلدية، ولو كان الموضوع الحج فالظاهر الميقاتية، ويكون الطريق مقدمة للعمل لا جزءا منه، إلا أن يكون هناك انصراف معتد به، كما هو كذلك في زماننا، وعلى ذلك ينزل ما عن جماعة من القدماء (1) من التوزيع مع الاطلاق، خلافا للمشهور ظاهرا من عدم التوزيع معه.
(2) أما لو مات قبلهما لم يجز إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (2)، وفي الحدائق: اختيار الاجزاء إذا لم يمكن استعادة الأجرة (3)، لبعض النصوص القاصرة الدلالة أو السند (4).
(3) إجماعا محققا، كما في المستند (5)، وبقسميه كما في الجواهر (6)،</div>
पृष्ठ 60