301

कुक़ुद सिक़्यान

عقود العقيان2

शैलियों

وجه آخر: أنه قد وقع وهو فرع على الجواز على ما مضت الإشارة إلى معنى الكلام وبيان وقوعه آية المناجاة حيث قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} ثم نسخها بقوله تعالى:{ءأشفقتم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم..} الآية، وكذلك نسخ الكلام في الصلاة لا إلا بدل فإنه قال صلى الله عليه وآله للذي شمت العاطس وهو في الصلاة ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن)).

المسألة التاسعة: هل يجوز نسخ الأخف بالأثقل أو الأثقل بالأخف

والمسألة فصلان:

الأول: نسخ الأثقل بالأخف وهو لا خلاف فيه.

والفصل الثاني: نسخ الأخف بالأثقل، مذهب الإمام الناطق بالحق عليه السلام والإمامان المتوكل على الله والمنصور بالله عليه السلام إلى جوازه، وهو مذهب قاضي القضاة، وأبي عبد الله، وأبي الحسين البصري وهو قول الحاكم، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا يجوز نسخ الأخف بالأسوأ وهو أحد قولي الشافعي، والمختار عندي جوازه عقلا ووقوعه شرعا.

والوجه في ذلك: ما تقدم من أن المصالح هي المراعاة في تكليف الشرائع وجائز؛ لئن تكون المصلحة التكليف بالمشاق كما أن من المصلحة التكليف بالأخف يريد الإنسان أمر ولده كما مضى ذلك، فإذا علم الله تعالى أن المصلحة إن نسخ الأخف بالأسوأ جاز ذلك.

وجه آخر: أن التكليف بالشاقة أبدا جائز بلا خلاف من أهل العدل للمصلحة على ما تقرر في كتب الأصول فكذلك النسخ به.

पृष्ठ 61