302

कुक़ुद सिक़्यान

عقود العقيان2

शैलियों

وأما وقوعه شرعا فمن ذلك صيام يوم عاشوراء فإنه منسوخ برمضان المعظم، ثم إيجاب رمضان على مراتب أوجبها أولا فيخيرا بين الصيام والكفارة ثم قطع في المرتبة الثاثة على الإيجاب فقال تعالى:{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وكذلك نسخ حبس الزانيين بما هو أسوأ من جلد ورجم.

المسألة لعاشرة: في نسخ الأخبار

ذهب الإمام الظافر بتأييد الله عليه السلام إلى جواز نسخ الأخبار وهو قول الشيخ أبي عبد الله البصري وجماعة من الفقهاء، وذهب الإمام المنصور بالله عليه السلام أنه إذ جاز تغيير مخبراتها جاز نسخها وهو قول أبو الحسين البصري، وابن الملاحمي وقاضي القضاة والحاكم ذهبا إلى ما حكيناه عن الإمام الظافر بتأييد الله.

قال الفقيه حسام الدين أبو محمد رحمه الله: وأنت إذا نظرت في أقوال العلماء ظهر لك ارتفاع الخلاف بلا إشكال قال: لأن من منع من ذلك لا شك في أن الله تعالى لا يجوز أن ينهانا عن الأخبار بوجوب زد الوديعة وقضى الدين، والتوحيد والعدل لمصلحة يعلمها بعد أن أمرنا الله بالأخبار تلك، ولا شك في أنه يجوز أن يخربنا بوجوب العبادة ثم يخبرنا بأنها لا تجب عند انتفاء وجوبها.

قال: وقد فعل ذلك عند الجميع ومن قال يجوز نسخها لا يشك في أن الله تعالى لا يجوز أنه يخبر بأنه أهلك عادا ثم يخبرنا بأنه لم يهلكهم لما كان إهلاكهم ..... كما لا يجوز أن يأمر بإهلاك زيد ثم ينهى عن أهلاكه بعينه قال: وإذا ثبت ما ذكرناه فقد ارتفع الخلاف والمختار عندي أن الأخبار لا تنسخ والوجه في ذلك أن تجويز نسخها يؤدي إلى أن أجد الخبرين ...كذبا؛ لأن الله تعالى إذا أخبر عن فعل الماضي بأنه واقع أو لم يقع ثم نسخ هذا الخبر كان أحدهما خبرا لا على ما هو ... في بيانه إذا، قال الله تعالى: {أهلك عادا الأولى} ثم لو قال تعالى بعد ذلك: ما أهلك عاد الأولى لكان أحدهما غير صحيح.

पृष्ठ 62