انتقال القيمة بمعنى كونه في عهدته لكونه من الاقدام على الاتلاف، والعرضة له، فيكون القبض قبض ضمان مطلقا بالتلف أو بالاتلاف إلا أن ذلك كله على عهدة المدعي (1) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ينبغي ذكر حكم الصيد الذي استعاره المحرم من المحل. ثم نعقبه ببيان صحة النقض وعدمه، فنقول: ينسب إلى المشهور: أن الصيد المذكور يخرج عن ملك مالكه باستعارته ويجب على المستعير إرساله، فلو أرسله على الفور لا يلزمه إلا قيمته للمالك، ولو أبقاه عنده مقدارا فتلف وجب عليه القيمة لحق المالك والفداء لحق الخالق، وأما رده إلى المالك فسيأتي بيان حكمه.
أما خروجه عن الملك باستعارته، فيمكن استفادته مما تسالم عليه الأصحاب - أو اشتهر بينهم - أن من أحرم ومعه صيد كان قد اصطاده أو ملكه قبل احرامه فإنه يخرج عن ملكه ويلزمه ارساله فورا فإن لم يفعل ومات يجب عليه الفداء.
واستدل لهم على ذلك بخبر عبد الأعلى - أو صحيحه - المسؤول فيه " عن رجل أصاب صيدا في الحل فمشى برباطه حتى دخل الحرم فاجتره بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل قال عليه السلام: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة " فإن تحريم الثمن وجعله كالمية ظاهران في عدم مملوكيته.
ثم إن خروج ما هو معه من الصيد عن ملكه بالاحرام - وإن لم يلازم خروج ملك غيره من الصيد المستعار منه مع إحرام المستعير فيمكن بقاء ملكية الغير له وإن وجب على المستعير ارساله فورا فإن المسئلتين مختلفتان موضوعا، فجاز اختلافهما حكما وإن اتفقتا في وجوب الارسال - إلا أنه يمكن أن يستكشف من الحكم بخروج الصيد عن ملكية الانسان باحرامه - وهو تحت يده - أن وجوب الارسال ليس لمحض التكليف بل لخروج الصيد عن ملك المعير وصيرورته من المباحات باستعارة المحرم له فابقاؤه</div>
पृष्ठ 84