ومنها - النقض بنماء المبيع بالبيع الفاسد غير المستوفى (1) فإنه مضمون، مع كونه غير مضمون بصحيحه، فإنه مضمون بسبب الاتلاف <div>____________________
<div class="explanation"> إلى المشهور من الحكم بضمان قيمة الصيد عند أخذ المستعير له بسبب سقوط ماليته وعوده إلى الإباحة الأصلية بأخذه، وإن شئت فقل: وادخاله إلى الحرم - على ما يستفاد من رواية عبد الأعلى - وعليه، فلا فرق بين إرسال المحرم له أورده إلى المعير أو ابقائه تحت يده حتى تلف.
وعلى كل فالضمان الموجود في عارية المحرم للصيد هو بسبب الاتلاف الحاصل بأخذ المستعير للعين المستعارة من المعير - على ما نسب إلى المشهور - أو ادخالها بعده أخذه إلى الحرم كما استفيد من الرواية أو بارسالها بعد أخذها - كما اختاره سيدنا قدس سره - وصحيح العارية مضمون بالاتلاف كفاسدها والمستفاد من القضية السالبة عدم الضمان فيها بسبب التلف، فلا نقض عليها.</div>
पृष्ठ 89