<div>____________________
<div class="explanation"> أو القيمة في كليهما فإنه إنما يكون بالمسمى في الصحيح قبل القبض وأما بعده فهو بالمثل أو القيمة، والقاعدة تأسست لموارد ضمان اليد المتحقق بالقبض.
توضيح ذلك: أن عقد البيع - مثلا - بما أنه موجب لنقل كل من العوضين من ملك مالكه إلى ملك طرفه فكل من المتبايعين قبل التقابض يضمن ما انتقل عنه إلى صاحبه بعوضه المسمى في العقد المنتقل من صاحبه إليه، فلو تلف كل من العوضين قبل قبضه من الآخر ينفسخ البيع ويعود كل عوض إلى ملك مالكه السابق بمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله) " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " (1) على ما تقرر من حكم التلف قبل القبض في محله.
ثم إنه بالقبض ينتقل الضمان من كل من المتبايعين إلى الآخر، فالبايع قبل القبض كان ضامنا للمبيع بعوض المسمى - كما ذكرنا - وبعد القبض يصير المشتري ضامنا له، ولكن بعوضه الواقعي من المثل أو القيمة، وكذا المشترى، فإنه قبل القبض كان ضامنا للثمن بعوضه المسمى في العقد وهو المثمن، وبعد قبض البايع له يصير ضامنا له بالمثل أو القيمة، ومعنى ضمان القابض - مع كون المقبوض ملكه - أنه لو تلف ثم طرأ فسخ للعقد بخيار أو انفساخ بتقايل، يلزمه رد المثل أو القيمة. وعليه، فالمثل أو القيمة هو المضمون في الصحيح والفاسد.
والحاصل، كما أن أصل الضمان ينتقل بالقبض من المالك الأصلي إلى</div>
पृष्ठ 76