<div>____________________
<div class="explanation"> بالضمان " (1) على خلاف ما استفاده أبو حنيفة، فإنه فهم منه المعنى الاسم المصدري، في مورد صحيحة أبي ولاد - عند اكترائه بغلا من الكوفة إلى قصر بني هبيرة في طلب غريم له، فخالف وركبه إلى النيل، ثم إلى بغداد، وارجعه إلى صاحبه بعد خمسة عشر يوما - وتراضيا بأبي حنيفة حكما فقال لصاحب البغل:
ما تريد من الرجل؟ قال: أريد كراء بغلي، فإنه حبسه علي خمسة عشر يوما، فقال أبو حنيفة: إني ما أرى لك حقا، لأنه اكتراه إلى قصر بني هبيرة، فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل، وسقط الكراء. فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء. فخرج صاحب البغل يسترجع، فرحمه أبو ولاد مما أفتى به أبو حنيفة وأعطاه شيئا وتحلل منه.
وحج في تلك السنة، واجتمع بأبي عبد الله الصادق - عليه السلام - وأخبره بفتوى أبي حنيفة، فقال - عليه السلام -: " في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها والأرض بركاتها " فقال له أبو ولاد: فما ترى أنت جعلت فداك؟ قال - عليه السلام -: أرى له عليك مثل كراء البغل: ذاهبا من الكوفة إلى النيل، وذاهبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه.. " (2) الخبر.
وبالجملة، مستند فتوى أبي حنيفة ما فهمه من قوله (صلى الله عليه وآله) " الخراج بالضمان " من أن مطلق دخول الشئ في العهدة مقتض لاستحقاق منافعه، ولو كان بغير</div>
पृष्ठ 73