100

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

अन्वेषक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

ثمَّ قَالَ من عِنْده: وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث من طرق فِيهَا عبد الرَّحْمَن ابْن زِيَاد الإفْرِيقِي، وَأَبُو هَارُون الْعَبْدي، وَأَبُو بكر بن مُحَمَّد [وَلَيْسَ بِابْن حزم] وَهُوَ رجل مَجْهُول، وَإِسْمَاعِيل بن قيس الْمدنِي، أَبُو مُصعب، وَلَا يَصح مِنْهَا كلهَا شَيْء، وأحسنها حَدِيث التِّرْمِذِيّ، انْتهى قَوْله. وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَبِير دَرك، إِلَّا أَنه لما كَانَ يفهم مِنْهُ بِظَاهِرِهِ أَن جَمِيع هَذِه الطّرق [هِيَ طرق] لحَدِيث ابْن عمر الْمَذْكُور، وَجب بَيَان أَنه لَيْسَ كَذَلِك. (٨٤) فَأَما حَدِيث الإفْرِيقِي، فَهُوَ من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا صَلَاة بعد طُلُوع الْفجْر، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر.

2 / 113