101

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

अन्वेषक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

يرويهِ ابْن أبي شيبَة قَالَ: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الإفْرِيقِي، عَن عبد الله ابْن يزِيد، عَن عبد الله بن عَمْرو. رَوَاهُ أَيْضا سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن الإفْرِيقِي، كَذَلِك ذكره الدَّارَقُطْنِيّ. (٨٥) وَحَدِيث إِسْمَاعِيل بن قيس، هُوَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا طلع الْفجْر، فَلَا صَلَاة إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر ". يرويهِ أَبُو أَحْمد بن عدي فِي كِتَابه، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الإِمَام، وَعلي بن سعيد بن بشير قَالَا: حَدثنَا أَحْمد بن عبد الصَّمد، أَبُو أَيُّوب الْأنْصَارِيّ، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثَابت، أَبُو مُصعب الْمدنِي، عَن يحيى بن سعيد، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة فَذكره. (٨٦) وَحَدِيث أبي هَارُون الْعَبْدي، لَا أذكرهُ فِي هَذَا، وَلكنه فِي معنى

2 / 114