99

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

अन्वेषक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

فأظن أَن أَبَا مُحَمَّد، كتب حَدِيث عَائِشَة، المبدوء بِذكرِهِ، ثمَّ أتبعه قَوْله: وَقَالَ فِي حَدِيث زيد بن ثَابت: " فَعَلَيْكُم بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ " ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك: وَزَاد فِي طَرِيق آخر: " وَلَو كتب عَلَيْكُم مَا قُمْتُم بِهِ ". فَكَانَ هَذَا صَوَابا، فَيمكن أَن يكون تقدم أَو تَأَخّر فِي النّسخ، أَو بالغلط فِي التَّخْرِيج إِلَيْهِ، وَالْإِشَارَة إِلَى مَوْضِعه من حَاشِيَة أَو غَيرهَا، فتثبج، فَاعْلَم ذَلِك، وَالله الْمُوفق. (٨٣) وَذكر أَيْضا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عمر، أَن / رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " لَا صَلَاة بعد الْفجْر إِلَّا سَجْدَتَيْنِ " ثمَّ قَالَ: حَدِيث غَرِيب.

2 / 112