657

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الثانية: إذا منعنا نظره إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر إلى باقيه؟ ونقل الروياني عن الأكثرين الجواز، وصحح الماوردي: المنع.
الثالثة: هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [إلا] (١) أن يخاف تلفًا إن اقتصر.
الرابعة: الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر (٢).
الخامسة: إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي، وكان غائبًا سلمناها في الحال للضرورة، فإن عاد وكذب [حيل] (٣) بينهما، وقيل: لا، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة (٤) دون البلد، فعادت هل يحال (٥) لزوال الضرورة؟ فعلى الوجهين، وقال [الإمام] (٦): إن جمهور الأصحاب على المنع هنا.
السادسة: إذا أذن لها في السفر هل لها أن تقيم (٧) أكثر مما أذن.
السابعة: تزويج المجنون (٨) للحاجة لا يزاد على واحدة.
* * *

(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ق): "الكثير".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "القرية".
(٥) أي: هل يحال بينهما.
(٦) من (ك).
(٧) في (ق): "تقوم".
(٨) وقعت في (ن) و(ق): "تجويز المحرر".

2 / 118