656

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الخامسة: المسابقة جوزت على عوض بناء على خلاف الدليل؛ لتعلم الفروسية، وفي جوازها في الصراع، وجهان.
قلت (١): أصحهما: المنع.
السادسة: العرايا جوزت على خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التَّمر والعنب، وفي غيرهما قولان.
قلت: أصحهما: لا يجوز.
السابعة: المسابقة جُوِّزت على خلاف الدليل في الكرم والنخل (٢)، وفي غيرهما قولان.
قلت (٣): أصحهما: المنع.
الثامنة: اللعان، حيث يمكن إقامة البينة على زناها، الأصح: أنه لا لعان؛ لأنه مطلوب (٤) الترك.
وقد بقي من القاعدة مسائل.
الأولى: اختلفوا في ملك الضيْف الأكل، فقيل: لا (٥)، بل هو إباحة، وقيل: تمليك؛ لأن جواز الأكل بالإذن يقتضي التمليك عرفًا، وعلى هذا اختلفوا هل له أن يطعم الهر ونحوه، والأصح: المنع، وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى أكله، وذهب الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب إلى جوازه وجواز التصرف بغير الأكل، حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهار.

(١) القائل: هو ابن الملقن.
(٢) وقعت في (ن) و(ق): "والعنب".
(٣) القائل: هو ابن الملقن.
(٤) في (ن): "يتطاول".
(٥) في (ق): "إلا".

2 / 117