658

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
كتاب الفرائض
قاعدة
" إذا تعدد الوارث فهل يتعدد (١) الحق المنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارًا بهم أو يتحد اعتبارًا به (٢)، [ثم] (٣) إما أن يتوزع عليهم، وإما أن يسلك سبيلًا آخر" (٤)، فيه تردد في مسائل:
- منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر على الأصح، فكل منهم في منزلة (٥) هذا (٦)، ولو فسخ بعضهم انفسخ (٧) في الكل [على الأصح] (٨)، ولو فسخ بعضهم في نصيبه وأجاز الآخر (٩) في نصيبه، قال مجلس: "لم يكن لهم ذلك وجهًا واحدًا"، وفي "الحاوي" وجه.
- ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبًا (١٠)، فالأصح: لا ينفرد

(١) وقعت في (ن) و(ق): "يتعلق".
(٢) وقعت في (ن): "اعتباراتهم"، وفي (ق): "اعتبارًا بهم".
(٣) سقطت من (ن) و(ق).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٦).
(٥) في (ن): "بمنزلة"، ووقع في (ق) تقديم وتأخير في هذه الكلمات الثلاث.
(٦) أي: كل واحد منهم بمنزلة الآخر.
(٧) أي: انفسخ العقد.
(٨) من (ق).
(٩) في (ق): "ولو أجاز في نصيبه".
(١٠) وقعت في (ن): "عبدًا".

2 / 119