Fiqh Theories
النظريات الفقهية
प्रकाशक
دار القلم والدار الشامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
التي تخالف النصوص الشرعية، ويترتب عليها المفاسد الدينية والاجتماعية والاقتصادية في حياة الفرد والمجتمع، إن عاجلاً أو آجلاً.
فهذا العرف مردود على أصحابه، ولا قيمة له، ولو طبقه جميع الناس، لأنه مخالف للنص ومعارض له، والنص متقدم عليه قطعاً ويقينا.
حجية العرف:
يتفق العلماء عملياً على اعتبار العرف الصحيح حجة ودليلاً شرعياً في بناء الأحكام، وتعليل الآراء، وترجيح بعضها على بعض، ويعتمدون عليه في تفسير الأحداث والقضايا، ويرجعون إليه في حل المشاكل، والفصل في النزاع، ويرشدون القاضي إلى الأخذ به، وتختلف عباراتهم واتجاهاتهم في التعبير عن هذا الأمر المتفق عليه(١)، فمثلاً اتفق الجميع على الاعتماد على أهل الخبرة والتجربة في الاختلافات الطارئة التي لا يجد القاضي لها نصاً، وليس له علم أو معرفة فيها، وتحتاج إلى المختصين فيها، أو المتعاملين بها، وهذا نوع من الرجوع إلى عرف الناس وعاداتهم(٢)، ولذلك نعرض آراء الأئمة في العرف، ثم أدلة القائلين به بإطلاق، وأدلة المنكرين له، ثم نبين الراجح في الموضوع.
أولاً - آراء الأئمة في العرف:
اختلف العلماء في حجية العرف، ولكن اختلافهم ينحصر في اعتباره مصدراً مستقلاً أم تابعاً وجزءاً من المصادر الأخرى، اختلفوا على قولين:
القول الأول: أن العرف حجة ودليل شرعي مستقل، وهو من مصادر التشريع الإسلامي لمعرفة حكم الله تعالى، وهذا مذهب الحنفية والمالكية.
القول الثاني: أن العرف ليس حجة ولا دليلاً شرعياً إلا إذا أرشد الشارع
(١) يقول الإِمام القرافي: ((أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيه)) تنقيح الفصول ص ١٤٤، وانظر: مالك، للشيخ المرحوم محمد أبو زهرة ص ٤٤٨، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١٢٦/٢ (فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال ... )، ١٣٠/٢.
(٢) انظر: وسائل الإِثبات، للمؤلف ص ٥١٢، ٥٩٤ وما بعدها.
171