Fiqh Theories
النظريات الفقهية
प्रकाशक
دار القلم والدار الشامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
كالمنصوص بينهم (١)، ومثل أجرة السمسار في المكاتب العقارية تكون على البائع في بلد، وتكون على المشتري في بلد آخر.
ثالثاً - أنواع العرف باعتبار موافقته للشرع:
يقسم العرف من حيث موافقته أو معارضته للنصوص الشرعية إلى نوعين:
١ - عرف صحيح:
وهو ما تعارفه الناس في تحقيق مصالحهم، وتيسير أمورهم، دون أن يخالف نصاً شرعياً أو حكماً من الأحكام الثابتة بالنص أو الإجماع، وهو موضوع بحثنا، كالتعارف على تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، والتعارف على البيع بالنقد (أي الحال) أو بالتقسيط، والتعارف على تقديم الهدايا أثناء الخطبة وأن هذه الهدايا لا تحسب من المهر، والعرف المحلي والدولي في السفر بالطائرة وأنّ نفقة الراكب ومسؤوليته تقع على عاتق شركة الطيران منذ تسليمه بطاقة السفر حتى يصل إلى البلد المتجه إليه، فإن تعطلت الطائرة في الطريق كانت نفقات الأكل والنقل والإقامة على الشركة.
٢ - عرف فاسد أو باطل:
وهو ما يتعارفه الناس، ويشيع بينهم مع مخالفته لحكم شرعي، أو لنص من النصوص، بأن يحرم حلالاً، أو يحلل حراماً، وهذا العرف الفاسد أو الباطل لا قيمة له، ولا يعتد به، ولا يحتج به، ولا يعول عليه باتفاق العلماء بل هو إثم ووزر وذنب على أصحابه والعاملين به، مثل انتشار الاختلاط بين الرجال والنساء، وانتشار الربا بين الناس، وفشو الخمر في البيوت وأثناء الحفلات، وكثرة السفور من النساء، وسحب الأموال بالفائدة من المصارف للتجارة أو الزراعة أو البناء، ومشي النساء وراء الجنائز، وكشف بعض العورات، وتوزيع الطعام على القبور، وإضاءة الشموع عليها، وتقديم الطعام عند الوفاة من أهل الميت إلى المعزِّين، والتعارف على سحب اليانصيب ... وغيرها من الأعراف
(١) الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٩٦، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ١٠٣، رسائل ابن عابدين ١٣٢/٢.
170