سوى١، وفى ظاهر الرواية فرق، والفرق أن العبد آدمى والآدمى من أهل الاستحقاق فى الجملة، ولا كذلك البهائم. ذكر٢ هنا بعد باب المفقود باباً على حدة فيه هذه المسألة، إذا ذكرناها هنا لا نذكرها ثمة.
(قال: ولو أن رجلاً تزوج أمة لرجل بإذن مولاها ولم يبوئها [بيتاً] حتى طلقها طلاقاً يملك الرجعة فإن للسيد أن يأخذ الزوج حتى يبوئها بيتاً وينفق عليها حتى تنقضي العدة) لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح (وإن كان الطلاق بائناً٣ فليس للسيد٤ أن يأخذه بأن يبوئها بيتاً) يعني لا يخلي بينها وبين الزوج في بيت واحد، لأن الطلاق البائن يحرم الوطء. [لكن] هل (للولي أن يطلب النفقة ما دامت معتدة؟) لم يذكر هذا في المبسوط، وذكر صاحب الكتاب هنا أن له أن يطلب.
قال الشيخ الإمام الأجل الوالد٥ برهان الأئمة رحمه الله٦: الصحيح٧ أنه
(١) أي بين حكم العبد والأمة وبين حكم البهائم (٢) وفى ك ((وذكر)). (٣) وفى ك ((وإن كان طلق طلاقاً بائناً، (٤) وفى ك ((سيدها، مكان للسيد)) وليس بشيء، اللهم! إلا أن يكون ((لسيدها، وسقطت اللام من قلم الناسخ سهواً، فإذًا يصح (٥) لفظ: الوالد، ساقط من (٦) وهو الإمام عبد العزيز بن عمر بن مازه، برهان الأئمة وبرهان الدين الكبير، أبو محمد، أخذ العلم عن السرخسي عن الحلواني، وتفقه عليه ولداه الصدر السعيد تاج الدين أحمد والصدر الشهيد حسام الدين عمر وظهير الدين الكبير علي بن عبد العزيز المرغيناني وغيرهم، وذكر بعض الفضلاء أن السلطان سنجر بن ملك شاه السلجوقي كان بعثه إلى بخارى في مهم، وسماه صدراً سنة ٤٩٥ فعرف بالصدر وهو المعروف بالصدر الماضي - اﮪ من =
ليس
90