ليس لها النفقة لأنها لا تستحق النفقة حال قيام النكاح قبل التبوءة، وكل من لا يستحق النفقة قبل الطلاق لا يستحق بعده١ وقد مهّدنا هذا الأصل فى شرح أدب القاضى فى باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة ( قال: وإذا طلقها٢ طلاقا رجعيا ثم أعتقها مولاها كان لها أن
= الفوائد البهية وغيرها - وقد ورد ذكر البرهان رحمه الله كثيرا فى كتب الرجال وأخذوا منه كثيرا، وراجع كتب طبقات الشافعية وطبقات الحنفية. قلت: وينو مازه بيت كبير من الفضلاء يعرفون بالصدور وبالبراهين و بينى مازه ، منهم الشارح هذا و أبوه وجده وأخوه وابن أخيه محمود صاحب المحيط ، ومنهم ابنه أبو جعفر محمد بن عمر ، ومنهم صدر جيهان محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه (٧) فى و ((أن الصحيح).
(١) فى و((لا يستحقها بعده، وفى ك ((لا يستحق بعد الطلاق)) (٢) وذكر هناك ما نصه: ثم المرأة كما تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق ذلك حال قيام العدة ، أما إذا كانت العدة عن طلاق رجعى فانها تستحق بالاتفاق لأن النكاح قائم، وإن كانت العدة عن طلاق بائن فعندنا تستحق وعند الشافعى لا تستحق، ذكر فى الكتاب حديث إبراهيم وهو يدل على مذهبنا، فانه قال فى الرجل يطلق امرأته و هو غائب، ولم يفصل بين طلاق رجعى وبين طلاق بائن وأوجب النفقة ، ثم عندنا لا تستحق هذه النفقة ابتداء بل تبقى ما كان واجبا حال قيام النكاح ، حتى أن كل امرأة لا تستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق فى حالة العدة، كما فى العدة عن النكاح الفاسد والناشرة والأمة إذا لم بيوتها المولى بيتا ، فان لم تطلب المرأة نفقتها فى العدة حتى انقضت عدتها أو ماتت سقطت لأنها من باب الكفاية ، وما كان من باب =
91