(قال: وكذلك المكاتب إذا تزوج واحدة١ من هؤلاء) كان الجواب كما ذكرنا في العبد، إلا أن في جميع ما ذكرنا في أم الولد والمدبرة والأمة لا تجب٢ النفقة على الزوج ما لم يبوئ المولى بيتا لهن، وقد مر هذا في باب نفقة المطلقة٣ (قال: ولو أن المكاتب تزوج أمة٤ فولدت منه أو لم تلد منه٥ حتى اشتراها فولدت فإن نفقة الأولاد تكون على المكاتب) لأن الأمة صارت كسبا للمكاتب وأولاده من كسبه يتكاتبون عليه فصار بمنزلة أرقائه.
([قال]: ولو أن رجلا زوّج ابنته من عبده فطلبت الابنة٦ النفقة من العبد فإنه يفرض لها النفقة على العبد) لأن الابنة٦ تستحق الدين على الأب جاز أن تستحق على عبد الأب.
(قال: فإن زوّج أمته من عبده وبوّ أما بيتا أو لم يبوّتها: تكون٧ نفقتهما جميعا على المولى) لأنهما جميعا ملك المولى (فإن قال المولى ((لا أنفق على واحد منهما، يجبر على ذلك) أما في نفقة البهائم ففي ظاهر الرواية: لا يجبر، وروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه يجبر أيضا وهو
(١) وفي ك ((بواحدة)) (٢) في و، ك ((من أنه لا تجب)، (٣) وهو قوله الذي مر في ص ٧٩: والمكاتبة لها النفقة والسكنى ولا يحتاج ذلك إلى تبوءة المولى، فرق بينها وبين الأمة والمدبرة فإنهما إنما تستحقان النفقة إذا وجدت التبوءة من المولى - فراجعه هناك (٤) في و«إذا تزوج» (٥) لفظ ((منه)) ساقط من و. ك .. (٦) وفي ك ((البنت)) (٧) من و، ك؛ وكان في الأصل ((فتكون)، (٨) من و، ك؛ وكان في الأصل ((أحد)) (٩) في و، ك (( في علف البهائم)).
89