الحكم فيهما واحد، وهو أنَّه تحرير رقبة، لكنَّ السَّبب مختلِف، ففي الآية الأولى: السَّبب: القتل، وفي الآية الأخرى: السبب: كفارة يمين، فقد تنازع العلماء على قولين، أصحِّهما لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنَّه لا دليل على ذلك.
تنبيه:
يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، لا لأجل حمل المطلق على المقيد، وإنَّما لدليل خارجي، وهو ما أخرجه مسلم (٥٣٧) عن معاوية بن الحكم السلمي ﵁ أنه أراد أن يعتق جارية، فأتى بها إلى النبي ﷺ فسألها: «أين الله؟»، قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها، فإنَّها مؤمنة».
وجه الدلالة: أنَّه ما أعتقها إلا بعد أن تبين أنَّها مؤمنة، لذلك علل بهذا بقوله: «أعتقها فإنَّها مؤمنة».
الحال الرابعة: أن يختلف الحكم ويتفق السبب:
وذلك كقوله تعالى في الوضوء: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾] المائدة: ٦ [وفي التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾] المائدة: ٦ [، فاتفق السبب وهو التطهير، واختلف الحكم، ففي الآية الأولى: الحكم: الغسل، أما الثانية: فالتيمم.
ففي مثل هذا لا يحمل المطلق على المقيد؛ على أصحِّ قولي أهل العلم.