Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
80

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

प्रकाशक

دار البرازي (سوريا)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ ه

प्रकाशक स्थान

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

शैलियों

قَوْلُهُ: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر». هذه المسألة تسمى بمسألة حمل المطلق على المقيد، وهي مسألة مهمَّة، ولها أحوال أربعة: الحال الأولى: أن يختلف الحكم والسبب. وذلك كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾] المائدة: ٣٨ [، مع قوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾] المائدة: ٦ [، وذلك: أنَّ السَّبب في الآية الأولى: السَّرقة، والحكم: القطع، أما السَّبب في الآية الثانية: التَّطهر، والحكم: الغسل، فإذا كان كذلك فلا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. الحال الثانية: أن يتفق الحكم والسبب. وذلك كقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾] البقرة: ١٩٦ [. في كفَّارة اليمين، وفي قراءة ابن مسعود قال: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، فالحكم فيهما: الصيام، والسَّبب: كفارة اليمين، فيحمل المطلق على المقيد إجماعًا. حكى الإجماع في هذه الحالة والتي قبلها جماعة منهم: إلكيا الطبري الهراسي (^١). الحال الثالثة: أن يتفق الحكم ويختلف السبب. وذلك كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾] النساء: ٩٢ [في القتل، وقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ في كفارة اليمين.

(^١) البحر المحيط (٥/ ٩).

1 / 86