Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
82

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

प्रकाशक

دار البرازي (سوريا)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ ه

प्रकाशक स्थान

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

शैलियों

قَوْلُهُ: «إلا إذا تضمَّن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة». أي: يُحمل المطلق على المقيد إلا إذا منع من ذلك مانع كتأخير البيان عن وقت الحاجة. ويتَّضح هذا بالمثال: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ سئل لما كان بذي الحليفة ما يلبس المحرم؟ فكان مما أجاب: «فمن لم يجد النَّعلين فليلبس الخفين، وليقطَعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» (^١). وفي يوم عرفة أخرج الشيخان عن ابن عباس ﵁ أنه ﷺ قال: «ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين» (^٢). ولم يذكر القطع. وأخرج مسلم (١١٧٩) نحوه عن جابر ﵁. فعلى ما تقدَّم من التَّأصيل ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد لاتفاق الحكم والسبب فإنَّ السبب الإحرام، والحكم: لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، لكن منع مانع من حمل المطلق على المقيد، وهو أنَّ الذين حضروا في يومِ عرفة أعداد كثيرون وأضعاف الذين حضروا بذي الحليفة لما ذكر القطع، فدلَّ هذا على أنَّ القطع نُسخ، وإلا لبيَّنه ﷺ في عرفة، ولو كان مرادًا شرعًا ولم يبينه لترتب على ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا ممتنع في حقه ﷺ.

(^١) أخرجه البخاري (٣٦٦)، ومسلم (١١٧٧). (^٢) أخرجه البخاري (٥٨٥٣)، ومسلم (١١٧٨).

1 / 88