Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
76

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

प्रकाशक

دار البرازي (سوريا)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ ه

प्रकाशक स्थान

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

शैलियों

قَوْلُهُ: «يكون بالشَّرط أو الصِّفة أو نحوهما». قوله: «بالشرط»: المراد بالشرط، أي: معناه عند أهل اللغة لا عند الأصوليين، الذي تقدَّم بيانه، وهو أن يُعلَّق شيءٌ بشيء بـ «إنْ وأخواتها». ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾] التوبة: ٥ [. وجه الدَّلالة: أنَّ تخلية سبيلهم مخصص بإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة. وقد ذكر أن معنى الشرط بالمعنى اللغوي لا الأصولي البرماوي (^١) والمرداوي (^٢). قوله: «أو الصفة»: وليس المراد بالصفة المعنى عند النحاة، وإنما المراد كلُّ ما أَشعرَ بمعنى، بحيث يخصِّص بعض أفراد العام، ذكر هذا المرداوي (^٣). ويدخل في ذلك الحال والصفة والبدل بالمعنى عند النحاة. مثال الحال: كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾] النساء: ٩٣ [.

(^١) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٦١٩). (^٢) التحبير شرح التحرير (٣/ ١٠٦٨). (^٣) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٦٢٦).

1 / 82