Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
77

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

प्रकाशक

دار البرازي (سوريا)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ ه

प्रकाशक स्थान

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

शैलियों

وجه الدَّلالة: أنَّ هذا الجزاء لمن كان حاله عند القتل حالَ متعمِّدٍ، ولولا هذا لكان عامًّا في المتعمِّد وغيره، لكنَّه خصَّص ذلك بالمتعمِّد. ومثال الصفة عند النحاة: ما في مسلم عن أبي ذر مرفوعًا: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخِرةِ الرَّحل: المرأة والحمار والكلب الأسود» (^١). وجه الدَّلالة: أنَّه لولا ذكر الوصف الأسود لكان عامًا في كلِّ كلب، لكن ذكر لون الأسود خَصَّصَه به دون غيره. أما البدل فمثاله قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾] آل عمران: ٩٧ [، فلولا قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ لصار عامًّا على المستطيع وغيرِ المستطيع، لكنَّ هذا البدل خَصَّصه. قوله: «أو نحوهما». أي: كالاستثناء، فالاستثناء تخصيص متصل، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ...﴾] العصر: ٢ - ٣ [. وينبغي أن يُتَنَبَّه إلى أنَّ كثيرًا من الأصوليين جعل للاستثناء شروطًا، وهذا مما لا يصح - والله أعلم - وذلك لأنَّ البحث جار في استثناءٍ في كلام الله ورسوله ﷺ، وهذا الاستثناء متى ما وجد فهو حُجَّة، ولا يُتوقف في الاحتجاج به على النَّظر إلى الشروط التي وضعها النحاة وأهل اللغة.

(^١) صحيح مسلم (٥١٠).

1 / 83