Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
75

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

प्रकाशक

دار البرازي (سوريا)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ ه

प्रकाशक स्थान

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

शैलियों

قَوْلُهُ: «وتخصيص العموم». لمَّا ذكر المصنف بحث العام وألفاظه ذكر بعد ذلك المخصِّصات، واقتصر المصنِّفُ على ذكرِ المخصِّصات المتَّصِلة؛ لأنَّ المتن مختصر. وينبغي أن يُعلم أن المخصصاتِ نوعان: النوع الأول: مخصِّصات مُتَّصلة: وهي التي لا تستقلُّ بنفسها. النوع الثاني: مخصصات منفصلة: وهي التي تستقلُّ بنفسها. وسيأتي - إن شاء الله - ذِكرُ الأمثلة على المخصِّصات المتَّصلة عند شرح كلام المصنف. أمَّا المثال على المخصِّصات المنفصلة: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾] النساء: ١١ [، هذا عام في جميع الأولاد، سواء كانوا مسلمين أو كافرين، لكن ثبت في البخاري من حديث أسامة ﵁ مرفوعًا قال ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (^١). فخصَّص عموم الآية، وهذا التخصيص تخصيص منفصل؛ لأنَّه يمكن أن يَستقلَّ المخصِّصُ بنفسه، وهو حديث: «لا يرث المسلم الكافر».

(^١) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤).

1 / 81