इज्माक
الإجماع
अन्वेषक
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
प्रकाशक
دار المسلم للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى لدار المسلم
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
शैलियों
फिक़्ह
٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (١).
٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (٢).
٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (٣).
٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (٤).
٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (٥).
٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (٦).
٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (٧).
٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (٨).
٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (٩).
٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (١٠).
(١) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٥١٥.
(٢) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١، والمغني ٩: ٥٢٣.
(٣) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٩: ٥٢٣.
(٤) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٥٠٥، ٥٠٧.
(٥) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٥٠٢، ٥٠٣.
(٦) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٩: ٤٨٨، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠.
(٧) الإشراف ٢: ٢٩١ أ، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٥.
(٨) الإشراف ٢: ٢٩٢ أ، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٦.
(٩) الإشراف ٢: ٢٩٢ ب، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٦ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١.
(١٠) الإشراف ٢: ٢٩٢ ب، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٤٣، ويضيف ابن قدامة: لأنه ضمان آدمي فتعدد.
1 / 126