121

इज्माक

الإجماع

अन्वेषक

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

प्रकाशक

دار المسلم للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى لدار المسلم

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

शैलियों

फिक़्ह
٦٩٢ - وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة، فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (١).
٦٩٣ - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية (٢).
٦٩٤ - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين (٣).
٦٩٥ - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل /"٢٠/ أ" أن يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته، وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال (٤).
٦٩٦ - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (٥).
٦٩٧ - وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ، فقطع الذكر والحشفة، أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة (٦).
٦٩٨ - واجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا، أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة، فتلف أنه ضامن (٧).
كتاب إثبات دية الخطأ:
٦٩٩ - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة (٨).

(١) الإشراف ٢: ٢٨٥ ب، والإفصاح ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٧، ٦٢٨.
(٢) الإشراف ٢: ٨٦ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٥.
(٣) الإشراف ٢: ٢٨٦ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٠.
(٤) الإشراف ٢: ٢٨٧ أ، والإقناع ٥٢ ب، ٥٣ أ، والمغني ٩: ٦٦٠.
(٥) الإشراف ٢: ٢٨٨ أ، والإقناع ٥٣ أ، والمغني ٦: ١٢٠.
(٦) الإشراف ٢: ٢٨٨ أ، والمغني ٦: ١٢٠.
(٧) الإشراف ٢: ٢٨٩ أ، والإقناع ٥٣ أ.
(٨) الإشراف ٢: ٢٨٩ أ، والإقناع ٥٣ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٤٩٧.

1 / 125